الهيئة والصورة
وعدم تمييز البيوت وأوصافها بعضها عن بعض ، وأنّه مقتضى الأصل. وكذا المراد خفاء
الأذان من حيث إنّه أذان وعدم تمييز فصول الأذان. فلا عبرة بسواد المدينة وشبحها
ولا بأعلام البلد ومناراتها وقبابها وبساتينها وأشجارها.
د : قالوا :
المعتبر الأذان المتوسّط أي المتعارف في الإعلامي والأرض المتوسّطة والحاسّتان
المتوسّطتان ولو احتاج إلى التقدير في البلد المنخفض والمرتفع ومختلف الأرض وعادم
الأذان والأعمى والأصمّ.
وهو كذلك ، لأنّها
المتبادر من الإطلاق والمحمول عليها الألفاظ عند الاستعمال الإطلاقي.
هـ : اعلم أنّ هذا
الشرط إنّما يعتبر فيمن خرج عن نحو بلده مسافرا ، دون نحو الهائم والعاصي بسفره
إذا زال مانعهما ، فإنّهما يقصّران متى زال المانع وشرعا بعده في السير ، للعمومات
، مع اختصاص ما دلّ على هذا الشرط بمن ذكرناه ، مضافا إلى خصوص المعتبرة المتضمّنة
لأنّهما يقصران حين زوال المانع.
وهل البلد الّذي
أقام فيه عشرة أو ثلاثين متردّدا في حكم بلده أم لا؟
فيه وجهان ـ كما
قيل [١] ـ من جهة كونه بمنزلة الوطن في الأحكام ، ومن جهة عدم الدليل بالخصوص. وربما
يقال : إنّ التواري من البيوت في صحيحة محمّد [٢] يشملهما أيضا.
ولا يخفى أنّ كونه
بمنزلة الوطن في جميع الأحكام غير ثابت وعموم المنزلة ممنوع ، وشمول الصحيحة غير
واضح لأنّها تبيّن حكم من يريد السفر وهو ظاهر فيمن لم يكن مسافرا قبله وذلك
مسافر. ولا يفيد استصحاب الإتمام للأوّل ، لأنّ إطلاقات قصر المسافر تدفعه. ولا
يتوهّم معارضتها مع إطلاقات الإتمام في محلّ الإقامة ، لعدم كون الخارج فيه ، كما
مرّ في بحث إقامة العشرة.