responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 297

الهيئة والصورة وعدم تمييز البيوت وأوصافها بعضها عن بعض ، وأنّه مقتضى الأصل. وكذا المراد خفاء الأذان من حيث إنّه أذان وعدم تمييز فصول الأذان. فلا عبرة بسواد المدينة وشبحها ولا بأعلام البلد ومناراتها وقبابها وبساتينها وأشجارها.

د : قالوا : المعتبر الأذان المتوسّط أي المتعارف في الإعلامي والأرض المتوسّطة والحاسّتان المتوسّطتان‌ ولو احتاج إلى التقدير في البلد المنخفض والمرتفع ومختلف الأرض وعادم الأذان والأعمى والأصمّ.

وهو كذلك ، لأنّها المتبادر من الإطلاق والمحمول عليها الألفاظ عند الاستعمال الإطلاقي.

هـ : اعلم أنّ هذا الشرط إنّما يعتبر فيمن خرج عن نحو بلده مسافرا‌ ، دون نحو الهائم والعاصي بسفره إذا زال مانعهما ، فإنّهما يقصّران متى زال المانع وشرعا بعده في السير ، للعمومات ، مع اختصاص ما دلّ على هذا الشرط بمن ذكرناه ، مضافا إلى خصوص المعتبرة المتضمّنة لأنّهما يقصران حين زوال المانع.

وهل البلد الّذي أقام فيه عشرة أو ثلاثين متردّدا في حكم بلده أم لا؟

فيه وجهان ـ كما قيل [١] ـ من جهة كونه بمنزلة الوطن في الأحكام ، ومن جهة عدم الدليل بالخصوص. وربما يقال : إنّ التواري من البيوت في صحيحة محمّد [٢] يشملهما أيضا.

ولا يخفى أنّ كونه بمنزلة الوطن في جميع الأحكام غير ثابت وعموم المنزلة ممنوع ، وشمول الصحيحة غير واضح لأنّها تبيّن حكم من يريد السفر وهو ظاهر فيمن لم يكن مسافرا قبله وذلك مسافر. ولا يفيد استصحاب الإتمام للأوّل ، لأنّ إطلاقات قصر المسافر تدفعه. ولا يتوهّم معارضتها مع إطلاقات الإتمام في محلّ الإقامة ، لعدم كون الخارج فيه ، كما مرّ في بحث إقامة العشرة.


[١] الحدائق ١١ : ٣٥٤.

[٢] المتقدمة في ص ٢٩٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست