في بلده ولا بلد
آخر ، فلو أقام كذلك قصر ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، بل هو مقطوع به عندهم ،
وعن المعتبر نفي الخلاف فيه [١].
لا للتقييد بالّذي
يختلف وليس له مقام ، في صحيحة هشام المتقدمة [٢] ـ كما قيل ـ حيث إنّ المراد بالإقامة فيها الإقامة عشرة
بشهادة التتبع ، مع أنّ الإقامة دونها حاصلة لكلّ كثير السفر لصدقها على نحو يوم
بل ساعة ولا يخلومنها أحد ، فيوجب التقييد عدم وجود كثير السفر الّذي يلزمه
التمام [٣].
إذ لو تمَّ ذلك
لكان بمفهوم الوصف وهو غير معتبر ، سيّما مع جواز كون الشرط واردا مورد الغالب كما
هو الأكثر في المكاري ، على أنّه يمكن أن يكون المراد بالمقام محل الإقامة العرفية
الّتي صدقها على إقامة العشرة غير معلوم.
بل لمرسلة يونس :
عن حدّ المكاري الّذي يصوم ويتمّ ، قال : « أيّما مكار أقام في منزله أو في البلد
الّذي يدخله أقلّ من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا ، وإن كان مقامه في
منزله أو في البلد الّذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار » [٤].
ورواية ابن سنان :
« المكاري إن لم يستقرّ في منزله إلاّ خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره بالنهار
وأتمّ بالليل وعليه صوم شهر رمضان ، وإن كان له مقام في البلد الّذي يذهب إليه
عشرة أيام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر » [٥].
ونحوها صحيحته
إلاّ أنّه زاد فيها بعد قوله : « أو أكثر » : « وينصرف إلى منزله