وتصحّ من الأخير
في حال الإفاقة ؛ للأصل ، والعمومات.
والمشهور كراهته ؛
لإمكان عروضه حال الصلاة ، وعدم أمنه عن الاحتلام حال الجنون ، بل روي أنّ المجنون
يمني حال جنونه [١] ، ولذا قيل باستحباب الغسل له حال الإفاقة [٢].
وعن بحث الجمعة من
التذكرة المنع لذلك [٣]. وضعفه ظاهر.
الثاني : الإيمان
بالمعنى الخاصّ ، بالإجماع المحقّق والمحكي مستفيضا [٤] ، والنصوص
المستفيضة ، وفي رواية زرارة : عن الصلاة خلف المخالفين ، فقال : « ما هم عندي
إلاّ بمنزلة الجدر » [٥].
مضافة إلى عموم ما
دلّ على بطلان عبادة المخالف [٦] ، وعدم الاعتداد بالصلاة خلفه والنهي عنها وأمر المؤتمّ به
بالقراءة خلفه [٧] ، وفحوى ما دلّ على اعتبار العدالة بل صريحه على القول
بفسق المخالف.
الثالث : العدالة ،
بالإجماعين [٨] ، بل نقل بعض المخالفين إجماع أهل البيت عليه [٩].
وهو الحجّة في
اشتراطها ، لا آية الركون [١٠] ؛ لعدم معلوميّة كون الايتمام
[١] لم نجد
الرواية في كتب الأخبار ، ورواها مرسلة في الذخيرة : ٣٠٢ ، والحدائق ١٠ : ٤ ،
واستدل العلامة في النهاية ١ : ١٧٩ لاستحباب الغسل للمجنون بقوله : لما قيل إنّ من
زال عقله أنزل.