responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 26

وتصحّ من الأخير في حال الإفاقة ؛ للأصل ، والعمومات.

والمشهور كراهته ؛ لإمكان عروضه حال الصلاة ، وعدم أمنه عن الاحتلام حال الجنون ، بل روي أنّ المجنون يمني حال جنونه [١] ، ولذا قيل باستحباب الغسل له حال الإفاقة [٢].

وعن بحث الجمعة من التذكرة المنع لذلك [٣]. وضعفه ظاهر.

الثاني : الإيمان بالمعنى الخاصّ‌ ، بالإجماع المحقّق والمحكي مستفيضا [٤] ، والنصوص المستفيضة ، وفي رواية زرارة : عن الصلاة خلف المخالفين ، فقال : « ما هم عندي إلاّ بمنزلة الجدر » [٥].

مضافة إلى عموم ما دلّ على بطلان عبادة المخالف [٦] ، وعدم الاعتداد بالصلاة خلفه والنهي عنها وأمر المؤتمّ به بالقراءة خلفه [٧] ، وفحوى ما دلّ على اعتبار العدالة بل صريحه على القول بفسق المخالف.

الثالث : العدالة ، بالإجماعين [٨] ، بل نقل بعض المخالفين إجماع أهل البيت عليه [٩].

وهو الحجّة في اشتراطها ، لا آية الركون [١٠] ؛ لعدم معلوميّة كون الايتمام‌


[١] لم نجد الرواية في كتب الأخبار ، ورواها مرسلة في الذخيرة : ٣٠٢ ، والحدائق ١٠ : ٤ ، واستدل العلامة في النهاية ١ : ١٧٩ لاستحباب الغسل للمجنون بقوله : لما قيل إنّ من زال عقله أنزل.

[٢] نهاية الإحكام ١ : ١٧٩.

[٣] التذكرة ١ : ١٤٤.

[٤] كما في الخلاف ١ : ٥٤٩ ، والمعتبر ٢ : ٤٣٢ ، والتذكرة ١ : ١٧٦.

[٥] الكافي ٣ : ٣٧٣ الصلاة ب ٥٥ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٦٦ ـ ٧٥٥ ، الوسائل ٨ : ٣٠٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ١.

[٦] انظر الوسائل ١ : ١١٨ أبواب مقدمة العبادات ب ٢٩.

[٧] الوسائل ٨ : ٣٠٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٠.

[٨] كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٠ ، والتذكرة ١ : ١٧٦.

[٩] هو أبو عبد الله البصري على ما ذكره الشيخ في الخلاف ١ : ٥٦٠ نقلا عن السيّد المرتضى ، ولم نجده في كتب العامّة الموجودة عندنا.

[١٠] هود : ١١٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست