responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 25

الفصل الثالث :

في شرائط الجماعة وآدابها ولوازمها‌

والكلام إمّا في الشرائط المختصّة بالإمام أو في غيرها ، فهاهنا بحثان.

البحث الأوّل : في الشرائط المختصّة بالإمام. وهي إمّا واجبة أو مستحبّة ، فهاهنا مقامان.

المقام الأوّل :

في شرائط الإمام الواجبة ، وهي أمور :

الأوّل : العقل ، فلا تصحّ إمامة المجنون المطبق ولا ذي الأدوار حال الجنون ، اتّفاقا ؛ له ، ولصحيحة زرارة : « لا يصلينّ أحدكم خلف المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين » [١].

ونحوها مرسلة الفقيه ؛ [٢].

وأبي بصير : « خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي » [٣].

ولا يضرّ اشتمالها على الجملة الخبرية أو المحتملة لها بعد الاتفاق على الحرمة ، فإنّها قرينة على إرادتها هنا.


[١] الكافي ٣ : ٣٧٥ الصلاة ب ٥٦ ح ٤ ، الوسائل ٨ : ٣٢٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٦.

[٢] الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٦ ، الوسائل ٨ : ٣٢٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٦.

[٣] الكافي ٣ : ٣٧٥ الصلاة ب ٥٥ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦ ـ ٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٦ ، الوسائل ٨ : ٣٢٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست