responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 227

أو بعضها ، أتمّ وإن لم يقم المدة التي توجب التمام على المسافر. وإن كان مجتازا بها غير نازل لم يتمّ [١].

وقال الثاني : وإن دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام [٢]. حيث شرط النزول في المصر فيتمّ غير النازل.

والعمومات المذكورة تردّهما ، مع أنّه يمكن أن يكون خلاف الإسكافي فيما له ملك من غير أن يكون وطنا شرعيّا أو عرفيا ، فيكون موافقا للمشهور في المجتاز عن الملك مخالفا له في غير المجتاز.

ومنهم من جعل قول الحلبي قولا غير قولي الإسكافي والمشهور ، فأرجع الضمير في قوله : « فيه » إلى الوطن ، وحمل الوطن على داره في المصر ، فعزا إليه أنّه لو لم يكن مجتازا ودخل دارا غير داره في المصر يقصّر.

وفيه : أنّ رجوع الضمير إلى المصر هو الظاهر ، مع أنّ المراد من الوطن يمكن أن يكون التوطّن فينحصر المرجع بالمصر.

وكيف كان فالقولان شاذّان مردودان بما ذكر ، وينقطع السفر بالوصول إلى الوطن مطلقا.

واللازم هنا تحقيق الوطن القاطع للسفر وأنّه ما هو؟

فنقول : اختلفوا في الوطن أي الموضع الّذي يجب الإتمام والصيام بمجرّد الوصول إليه ولو لم ينو فيه إقامة العشرة على أقوال :

الأول : أنّه ما له فيه ملك مطلقا. وهذا القول ظاهر الإسكافي ، قال : من وجب عليه التقصير في سفره ، فنزل منزلا أو قرية ملكها أو بعضها ، أتمّ وإن لم يقم المدة الّتي توجب التمام على المسافر. وإن كان مجتازا بها غير نازل لم يتمّ.

الثاني : أنه ما له فيه ملك مطلقا مع استيطان ستّة أشهر مطلقا. وهو‌


[١] نقله عنه في المختلف : ١٧٠.

[٢] الكافي في الفقه : ١١٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست