أو بعضها ، أتمّ
وإن لم يقم المدة التي توجب التمام على المسافر. وإن كان مجتازا بها غير نازل لم
يتمّ [١].
وقال الثاني : وإن
دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام [٢]. حيث شرط النزول في المصر فيتمّ غير النازل.
والعمومات
المذكورة تردّهما ، مع أنّه يمكن أن يكون خلاف الإسكافي فيما له ملك من غير أن
يكون وطنا شرعيّا أو عرفيا ، فيكون موافقا للمشهور في المجتاز عن الملك مخالفا له
في غير المجتاز.
ومنهم من جعل قول
الحلبي قولا غير قولي الإسكافي والمشهور ، فأرجع الضمير في قوله : « فيه » إلى
الوطن ، وحمل الوطن على داره في المصر ، فعزا إليه أنّه لو لم يكن مجتازا ودخل
دارا غير داره في المصر يقصّر.
وفيه : أنّ رجوع
الضمير إلى المصر هو الظاهر ، مع أنّ المراد من الوطن يمكن أن يكون التوطّن فينحصر
المرجع بالمصر.
وكيف كان فالقولان
شاذّان مردودان بما ذكر ، وينقطع السفر بالوصول إلى الوطن مطلقا.
واللازم هنا تحقيق
الوطن القاطع للسفر وأنّه ما هو؟
فنقول : اختلفوا
في الوطن أي الموضع الّذي يجب الإتمام والصيام بمجرّد الوصول إليه ولو لم ينو فيه
إقامة العشرة على أقوال :
الأول : أنّه ما له فيه ملك مطلقا. وهذا القول ظاهر الإسكافي ،
قال : من وجب عليه التقصير في سفره ، فنزل منزلا أو قرية ملكها أو بعضها ، أتمّ
وإن لم يقم المدة الّتي توجب التمام على المسافر. وإن كان مجتازا بها غير نازل لم
يتمّ.
الثاني : أنه ما له فيه ملك مطلقا مع استيطان ستّة أشهر مطلقا.
وهو