نفسه بإقامة عشرة
أيام فليتمّ الصلاة » [١] خرج عنه ما خرج فيبقى الباقي ومنه المورد ، ولتمام المطلوب
بالإجماع المركب.
فروع :
أ : لو لم يقصد
أولا الوطن المتخلّل أو إقامة العشرة وعزم عليه في الأثناء ، كأن يقصد سفرا له
طريقان يشتركان في بعض الطريق ، أحدهما مارّ بوطنه دون الآخر ، فعزم أولا الآخر
وسلك الطريق المشترك ، ثمَّ رجع عن قصده وسلك في الباقي ما يمرّ بالوطن ، أو لم
يكن قاصدا لإقامة العشرة في رأس ثلاثة فراسخ مثلا ، ثمَّ عزم عليها بعد الوصول إلى
رأس الثلاثة ، فلا شكّ في لزوم القصر ما لم يقصد الطريق المارّ بالوطن ولا الإقامة
، ووجهه ظاهر. وكذا في لزوم الإتمام فيما بعد الوطن أو موضع الإقامة لو لم يكن
مسافة مستأنفة ، لما مرّ.
وأما فيما بعد قصد
الوطن أو الإقامة وقبل دخول الوطن أو موضع الإقامة لو حصل القصد قبل الوصول إليهما
ففيه إشكال.
والظاهر هو
الإتمام ، لعموم صحيحة ابن يقطين : عن رجل خرج في سفر ، ثمَّ تبدو له الإقامة وهو
في صلاته ، قال : « يتمّ إذا بدت له الإقامة » [٢].
ونحوها رواية سهل [٣] ، إلاّ أنّها
خالية عن قوله « وهو في صلاته » فتأمّل.
ب : لو تردّد أولا
في سلوك الطريق المارّ إلى الوطن
أو إقامة العشرة
في موضع من أثناء المسافة واحتملهما احتمالا غير بعيد ، لا يقصّر أصلا ، لعدم قصد
المسافة الموجبة للتقصير وهي الغير المتخلّلة للإقامة.
ج : حكم التوقّف
مع التردّد ثلاثين يوما عند احتماله في أول السفر أو
[١] الكافي ٣ : ٤٣٦
الصلاة ب ٨٤ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢١٩ ـ ٥٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ـ ٨٤٩ ، الوسائل ٨ :
٥٠١ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٢.
[٢] الكافي ٣ : ٤٣٥
الصلاة ب ٨٣ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٨٥ ـ ١٢٩٩ ، التهذيب ٣ : ٢٢٤ ـ ٥٦٤ ، الوسائل ٨ :
٥١١ أبواب صلاة المسافر ب ٢٠ ح ١.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٢٤
ـ ٥٦٥ ، الوسائل ٨ : ٥١١ أبواب صلاة المسافر ب ٢٠ ح ٢.