responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 225

نفسه بإقامة عشرة أيام فليتمّ الصلاة » [١] خرج عنه ما خرج فيبقى الباقي ومنه المورد ، ولتمام المطلوب بالإجماع المركب.

فروع :

أ : لو لم يقصد أولا الوطن المتخلّل أو إقامة العشرة وعزم عليه في الأثناء ، كأن يقصد سفرا له طريقان يشتركان في بعض الطريق ، أحدهما مارّ بوطنه دون الآخر ، فعزم أولا الآخر وسلك الطريق المشترك ، ثمَّ رجع عن قصده وسلك في الباقي ما يمرّ بالوطن ، أو لم يكن قاصدا لإقامة العشرة في رأس ثلاثة فراسخ مثلا ، ثمَّ عزم عليها بعد الوصول إلى رأس الثلاثة ، فلا شكّ في لزوم القصر ما لم يقصد الطريق المارّ بالوطن ولا الإقامة ، ووجهه ظاهر. وكذا في لزوم الإتمام فيما بعد الوطن أو موضع الإقامة لو لم يكن مسافة مستأنفة ، لما مرّ.

وأما فيما بعد قصد الوطن أو الإقامة وقبل دخول الوطن أو موضع الإقامة لو حصل القصد قبل الوصول إليهما ففيه إشكال.

والظاهر هو الإتمام ، لعموم صحيحة ابن يقطين : عن رجل خرج في سفر ، ثمَّ تبدو له الإقامة وهو في صلاته ، قال : « يتمّ إذا بدت له الإقامة » [٢].

ونحوها رواية سهل [٣] ، إلاّ أنّها خالية عن قوله « وهو في صلاته » فتأمّل.

ب : لو تردّد أولا في سلوك الطريق المارّ إلى الوطن‌

أو إقامة العشرة في موضع من أثناء المسافة واحتملهما احتمالا غير بعيد ، لا يقصّر أصلا ، لعدم قصد المسافة الموجبة للتقصير وهي الغير المتخلّلة للإقامة.

ج : حكم التوقّف مع التردّد ثلاثين يوما عند احتماله في أول السفر‌ أو‌


[١] الكافي ٣ : ٤٣٦ الصلاة ب ٨٤ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢١٩ ـ ٥٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ـ ٨٤٩ ، الوسائل ٨ : ٥٠١ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٢.

[٢] الكافي ٣ : ٤٣٥ الصلاة ب ٨٣ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٨٥ ـ ١٢٩٩ ، التهذيب ٣ : ٢٢٤ ـ ٥٦٤ ، الوسائل ٨ : ٥١١ أبواب صلاة المسافر ب ٢٠ ح ١.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٢٤ ـ ٥٦٥ ، الوسائل ٨ : ٥١١ أبواب صلاة المسافر ب ٢٠ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست