الباب للزم كون
ذلك الجاهل آثما معاقبا ، وهو خلاف الإجماع.
وإن أراد من قوله
: من باب الأمر بالمعروف ، كونه من باب الإرشاد فوجوبه بل رجحانه إنّما يسلّم في
الأحكام دون الموضوعات.
وفي الثاني للمحكي
عن المحقّق الشيخ علي وبعض العلماء البحرانيين [١] ، فمنعا من الايتمام وأوجبا الانفراد مبنيّا على صلاة
الإمام ، لأنّ طهارة الثوب والبدن واجبة في الصلاة ولا تصحّ الصلاة مع العلم
بالنجاسة ، وصلاة الإمام متّحدة مع صلاة المأموم ، فتكون كأنّها في ثوبه أو بدنه.
وفيه : منع
الاتّحاد. وكونه بمنزلة كون النجاسة في ثوبه وبدنه ممنوع. مع أنّ الثابت من أدلّة
اشتراط الطهارة ليس إلاّ اشتراطها في ثوبه وبدنه بنفسه ، لا ما هو بمنزلته.
وقد يستدلّ أيضا
بأنّ صلاة الإمام فاسدة واقعا صحيحة ظاهرا ، والمأموم عالم بفساده الواقعي ، فلا
يصحّ الايتمام به.
وفيه : منع الفساد
واقعا ، إذ ليس الفساد إلاّ عدم الموافقة للمأمور به ، ولا أمر إلاّ بالمعلوم.
المسألة
الحادية عشرة : يصحّ اقتداء
أحد المجتهدين أو مقلّده بالمجتهد الآخر أو مقلّده
وإن علم المأموم
مخالفة الإمام له في كثير من أحكام الصلاة ومقدّماتها وشرائطها ، وفاقا لبعض
الأجلّة.
لأصالة عدم اشتراط
الاتّحاد في الفروع مع القدوة.
وإجماع الأمّة ،
لأنّ بناء السلف والخلف على ذلك من غير تفتيش عن اجتهاد الإمام والموافقة
والمخالفة في المجتهد ، مع عدم ثبوت أصل يقتضي الموافقة ، واقتداء المجتهدين بعضهم
ببعض وكذا المقلّدين مع العلم العادي بالاختلاف حتّى فيما تبطل به الصلاة في حقّ
واحد دون الآخر ، وكذا اقتداء أصحاب الأئمة