لإطلاق بعض
الروايات باستحباب الجماعة في الصلاة من غير تقييد بالفريضة.
وخصوص صحيحة هشام
: عن المرأة تؤمّ النساء؟ فقال : « تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا » [٢].
والبصري : « صلّ
بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة ، فإنّي أفعله » [٣].
وأجيب عن الأوّل :
بمنع الإطلاق بالنسبة إلى النافلة ؛ لاختصاصه ـ بحكم التبادر والغلبة ـ بالفريضة ،
مع أنّه منساق لإثبات أصل استحبابها في الجملة من دون نظر إلى شخص ، فيكون بالنسبة
إلى الأفراد كالقضيّة المهملة يكفي في صدقها الثبوت في فرد [٤].
وفيه : منع الغلبة
بالنسبة إلى الفريضة ، كيف؟! والأمر بالعكس جدّا. بل وكذا التبادر سيّما مع شيوع
الجماعة في النافلة في تلك الأعصار. واختصاص الانسياق المذكور ـ لو كان ـ بالمطلقات
، وفي الأخبار المرغّبة عمومات كما مرّ ، فلا يجري فيها ذلك.
فالصواب أن يجاب
عن الإطلاق : بوجوب التقييد بما مرّ.
وعن الصحيحين :
بعدم صلاحيّتهما للمقاومة مع ما مرّ ؛ للشذوذ ، ومرجوحيّتهما عنه بالموافقة
القطعيّة للعامّة [٥] ، كيف؟! مع أنّهم بعد منع الأمير عليهالسلام عنها رفعوا
أصواتهم بوا عمراه ووا رمضاناه وضجّوا وقالوا : يا أهل الإسلام