responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 17

المدارك [١] التوقف.

لإطلاق بعض الروايات باستحباب الجماعة في الصلاة من غير تقييد بالفريضة.

وخصوص صحيحة هشام : عن المرأة تؤمّ النساء؟ فقال : « تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا » [٢].

والبصري : « صلّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة ، فإنّي أفعله » [٣].

وأجيب عن الأوّل : بمنع الإطلاق بالنسبة إلى النافلة ؛ لاختصاصه ـ بحكم التبادر والغلبة ـ بالفريضة ، مع أنّه منساق لإثبات أصل استحبابها في الجملة من دون نظر إلى شخص ، فيكون بالنسبة إلى الأفراد كالقضيّة المهملة يكفي في صدقها الثبوت في فرد [٤].

وفيه : منع الغلبة بالنسبة إلى الفريضة ، كيف؟! والأمر بالعكس جدّا. بل وكذا التبادر سيّما مع شيوع الجماعة في النافلة في تلك الأعصار. واختصاص الانسياق المذكور ـ لو كان ـ بالمطلقات ، وفي الأخبار المرغّبة عمومات كما مرّ ، فلا يجري فيها ذلك.

فالصواب أن يجاب عن الإطلاق : بوجوب التقييد بما مرّ.

وعن الصحيحين : بعدم صلاحيّتهما للمقاومة مع ما مرّ ؛ للشذوذ ، ومرجوحيّتهما عنه بالموافقة القطعيّة للعامّة [٥] ، كيف؟! مع أنّهم بعد منع الأمير عليه‌السلام عنها رفعوا أصواتهم بوا عمراه ووا رمضاناه وضجّوا وقالوا : يا أهل الإسلام‌


[١] الذخيرة : ٣٨٩ ، المدارك ٤ : ٣١٦.

[٢] الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠٥ ـ ٤٨٧ ، الوسائل ٨ : ٣٣٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٦٧ ـ ٧٦٢ ، الوسائل ٨ : ٣٣٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٣.

[٤] الرياض ١ : ٢٢٩.

[٥] انظر المغني ١ : ٨١١ ، والأم ١ : ١٤٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست