كلّ ذلك مع توافق
الصلاتين نظما وهيئة ، وإلاّ فلا يجوز الاقتداء في أحدهما بالآخر إجماعا ، فلا
يقتدى في الخمس مثلا بصلاة الجنازة والكسوفين والعيدين ، ولا العكس ، لعدم إمكان
المتابعة المشترطة نصّا وفتوى.
المسألة
التاسعة : تستحبّ إعادة
المصلّي منفردا صلاته جماعة إذا وجدت الجماعة بعدها ، سواء كان ذلك المنفرد إماما
ثانيا أو مأموما ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب كما صرّح به جماعة [١] ، بل بالإجماع
كما حكي مستفيضا [٢] ، له ، وللمستفيضة من الصحاح كصحيحة ابن بزيع : كتبت إلى
أبي الحسن عليهالسلام : إنّي أحضر المساجد مع جيراني وغيرهم ، فيأمروني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل
أن آتيهم ـ إلى أن قال ـ : فكتب : « صلّ بهم » [٣].
والحلبي : « إذا
صلّيت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج وإن شئت صلّ بهم واجعلها
سبحة » [٤].
والبختري : في
الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمَّ يجد جماعة قال : « يصلّي معهم ويجعلها الفريضة » [٥].
ونحوها صحيحة هشام
إلاّ أنّه زاد في آخرها : « إن شاء » [٦].
ورواية أبي بصير :
أصلّي ثمَّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت ،
[١] منهم العلامة في
المنتهى ١ : ٣٦٧ ، وصاحب الحدائق ١١ : ١٦٢.