responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 168

كلّ ذلك مع توافق الصلاتين نظما وهيئة ، وإلاّ فلا يجوز الاقتداء في أحدهما بالآخر إجماعا ، فلا يقتدى في الخمس مثلا بصلاة الجنازة والكسوفين والعيدين ، ولا العكس ، لعدم إمكان المتابعة المشترطة نصّا وفتوى.

المسألة التاسعة : تستحبّ إعادة المصلّي منفردا صلاته جماعة‌ إذا وجدت الجماعة بعدها ، سواء كان ذلك المنفرد إماما ثانيا أو مأموما ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب كما صرّح به جماعة [١] ، بل بالإجماع كما حكي مستفيضا [٢] ، له ، وللمستفيضة من الصحاح كصحيحة ابن بزيع : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : إنّي أحضر المساجد مع جيراني وغيرهم ، فيأمروني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم ـ إلى أن قال ـ : فكتب : « صلّ بهم » [٣].

والحلبي : « إذا صلّيت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج وإن شئت صلّ بهم واجعلها سبحة » [٤].

والبختري : في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمَّ يجد جماعة قال : « يصلّي معهم ويجعلها الفريضة » [٥].

ونحوها صحيحة هشام إلاّ أنّه زاد في آخرها : « إن شاء » [٦].

ورواية أبي بصير : أصلّي ثمَّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت ،


[١] منهم العلامة في المنتهى ١ : ٣٦٧ ، وصاحب الحدائق ١١ : ١٦٢.

[٢] المدارك ٤ : ٣٤١ ، المعتبر ٢ : ٤٢٨ ، المنتهى ١ : ٣٧٩ ، التذكرة ١ : ١٧٥ ، الرياض ١ : ٢٣٤.

[٣] الكافي ٣ : ٣٨٠ ، الصلاة ب ٦٠ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٥٠ ـ ١٧٤ ، الوسائل ٨ : ٤٠١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٥.

[٤] الفقيه ١ : ٢٦٥ ـ ١٢١٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧٩ ـ ٨٢١ ( بتفاوت يسير ) الوسائل ٨ : ٤٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٨.

[٥] الكافي ٣ : ٣٧٩ الصلاة ب ٦٠ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٥٠ ـ ١٧٦ ، الوسائل ٨ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١١.

[٦] الفقيه ١ : ٢٥١ ، ١١٣٢ ، الوسائل ٨ : ٤٠١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست