الركوع اكتفى
بالحمد خاصّة ، كما صرّح به في صحيحة زرارة. ولكن ذلك على الجواز أو الاستحباب دون
الوجوب ، لما عرفت سابقا من عدم ثبوت وجوب المتابعة بعدم التأخّر [١].
ومقتضى الأصل
والصحيحة أنّه لو علم عدم إدراك تمام السورة أجزأته الفاتحة ، ولو أدرك بعض السورة
فليس عليه قراءته.
إلاّ أنّ موثّقة
الساباطي : عن الرجل يدرك الإمام وهو يصلّي أربع ركعات وقد صلّى الإمام ركعتين ،
قال : « يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين ، يقرأ في الأولى الحمد
وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الإمام ، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة
المنافقين ويركع مع الإمام » [٢].
تدلّ على استحباب
قراءة البعض أيضا. وهو كذلك ، لذلك.
ولا تنافيه
الصحيحة ، لأنّ الإجزاء لا يفيد أزيد من الرخصة. نعم لو أريد الوجوب لحصلت
المنافاة ، ولكن لا دليل عليه ، ولا تثبته الموثّقة أيضا ، لمكان الجملة الخبرية ،
مضافا إلى أنّ متعلّقها قراءة بعض سورة الجمعة والمنافقين ، وهو غير واجب البتّة.
ولو ضاق عن قراءة
الحمد أيضا فهل يقرأ وإن فاته إدراك الركوع فيقرأ ويلحقه في السجود ، أو يترك
الفاتحة ويدرك الركوع؟
الحقّ : الأوّل ،
لوجوب القراءة بما مرّ ، وعدم دليل على السقوط أصلا سوى ما يأتي ضعفه.
وقيل بالثاني [٣] ، لوجوب المتابعة
وانفساخ القدوة بالإخلال بها في ركن.
ولصحيحة ابن وهب :
عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أوّل صلاة