responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 149

الركوع اكتفى بالحمد خاصّة ، كما صرّح به في صحيحة زرارة. ولكن ذلك على الجواز أو الاستحباب دون الوجوب ، لما عرفت سابقا من عدم ثبوت وجوب المتابعة بعدم التأخّر [١].

ومقتضى الأصل والصحيحة أنّه لو علم عدم إدراك تمام السورة أجزأته الفاتحة ، ولو أدرك بعض السورة فليس عليه قراءته.

إلاّ أنّ موثّقة الساباطي : عن الرجل يدرك الإمام وهو يصلّي أربع ركعات وقد صلّى الإمام ركعتين ، قال : « يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين ، يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الإمام ، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإمام » [٢].

تدلّ على استحباب قراءة البعض أيضا. وهو كذلك ، لذلك.

ولا تنافيه الصحيحة ، لأنّ الإجزاء لا يفيد أزيد من الرخصة. نعم لو أريد الوجوب لحصلت المنافاة ، ولكن لا دليل عليه ، ولا تثبته الموثّقة أيضا ، لمكان الجملة الخبرية ، مضافا إلى أنّ متعلّقها قراءة بعض سورة الجمعة والمنافقين ، وهو غير واجب البتّة.

ولو ضاق عن قراءة الحمد أيضا فهل يقرأ وإن فاته إدراك الركوع فيقرأ ويلحقه في السجود ، أو يترك الفاتحة ويدرك الركوع؟

الحقّ : الأوّل ، لوجوب القراءة بما مرّ ، وعدم دليل على السقوط أصلا سوى ما يأتي ضعفه.

وقيل بالثاني [٣] ، لوجوب المتابعة وانفساخ القدوة بالإخلال بها في ركن.

ولصحيحة ابن وهب : عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أوّل صلاة‌


[١] راجع ص ١٠٧.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٤٧ ـ ٦٧٥ ، الوسائل ٧ : ٣٥٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٩ ح ٢.

[٣] الرياض ١ : ٢٤٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست