ركعة واحدة قرأت
فيها وفي التي تليها » [١]. الحديث.
وعلى الثاني :
صحيحة البجلي : عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟
فقال : « اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوليان ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » [٢].
وموثقة عمّار بن
موسى : عن الرجل يدرك الإمام وهو يصلّي أربع ركعات وقد صلّى الإمام ركعتين ، قال :
« يفتتح الصلاة فيدخل معه ويقرأ معه في الركعتين » [٣].
والدعائمي : « إذا
أدركت الإمام وقد صلّى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أوّل صلاتك ، فاقرأ لنفسك بفاتحة
الكتاب إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ ، واجعلها أوّل صلاتك » [٤].
وعلى الأوّل
والثاني : الرضوي : « فإن سبقك بركعة أو ركعتين فقرأ في الركعتين الأوليين من
صلاتك الحمد وسورة ، فإذا لم تلحق السورة أجزأك الحمد » [٥].
وعلى الثاني
والثالث : صحيحة زرارة : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض ، خلف إمام يحتسب
بالصلاة خلفه ، جعل ما أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من الظهر أو العصر أو من العشاء
ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب
وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب » إلى أن قال : « وإن أدرك
ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلّم الإمام
[١] الكافي ٣ : ٣٨١
، الصلاة ب ٦١ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٧١ ـ ٧٨٠ الوسائل ٨ : ٣٨٧ أبواب صلاة الجماعة ب
٤٧ ح ٣.
[٢] الكافي ٣ : ٣٨١
الصلاة ب ٦١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٤٦ ـ ١٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٧ ـ ١٦٨٤ ، الوسائل ٨ :
٣٨٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٢.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٤٧
ـ ٦٧٥ ، الوسائل ٧ : ٣٥٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٩ ح ٢.
[٤] الدعائم ١ : ١٩٢
، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٩٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٨ ح ٤.