responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 144

ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها » [١]. الحديث.

وعلى الثاني : صحيحة البجلي : عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : « اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوليان ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » [٢].

وموثقة عمّار بن موسى : عن الرجل يدرك الإمام وهو يصلّي أربع ركعات وقد صلّى الإمام ركعتين ، قال : « يفتتح الصلاة فيدخل معه ويقرأ معه في الركعتين » [٣].

والدعائمي : « إذا أدركت الإمام وقد صلّى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أوّل صلاتك ، فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ ، واجعلها أوّل صلاتك » [٤].

وعلى الأوّل والثاني : الرضوي : « فإن سبقك بركعة أو ركعتين فقرأ في الركعتين الأوليين من صلاتك الحمد وسورة ، فإذا لم تلحق السورة أجزأك الحمد » [٥].

وعلى الثاني والثالث : صحيحة زرارة : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض ، خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل ما أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من الظهر أو العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب » إلى أن قال : « وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلّم الإمام‌


[١] الكافي ٣ : ٣٨١ ، الصلاة ب ٦١ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٧١ ـ ٧٨٠ الوسائل ٨ : ٣٨٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٣.

[٢] الكافي ٣ : ٣٨١ الصلاة ب ٦١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٤٦ ـ ١٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٧ ـ ١٦٨٤ ، الوسائل ٨ : ٣٨٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٢.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٤٧ ـ ٦٧٥ ، الوسائل ٧ : ٣٥٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٩ ح ٢.

[٤] الدعائم ١ : ١٩٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٩٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٨ ح ٤.

[٥] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٤٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست