responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 137

أ : قيّد شيخنا الشهيد الثاني المشي حالة الصلاة بغير حالة الذكر الواجب‌ [١]. ولعلّ منشأه المحافظة على الطمأنينة في موضعها.

ولا يخفى أنّ ظاهر النصوص الإطلاق ، وكأنّه يخصّه بأدلّة وجوب الطمأنينة.

وفيه : أنّ انتهاضها على وجوبها مطلقا حتّى في المورد غير معلوم ، مع أنّ تقييد هذا الإطلاق بأدلّتها ليس أولى من العكس. فالظاهر جوازه في جميع الحالات.

ب : مقتضى صحيحة محمّد الأولى المشي للالتحاق حال الركوع.

ومقتضى صحيحة البصري تأخير الالتحاق إلى حال قيام الإمام بعد السجود.

وفي رواية إسحاق : أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد ، فإذا رفعت رأسي فأيّ شي‌ء أصنع؟ فقال : « قم فاذهب إليهم ، فإن كانوا قياما فقم معهم ، وان كانوا جلوسا فاجلس معهم » [٢].

ومقتضاها تأخير الالتحاق إلى حال رفع اللاحق رأسه من السجود فيقوم فيلتحق ، وإن لم يقم القوم فيجلس معهم إن كانوا جلوسا.

ومقتضى الجمع التخيير بين الأنحاء الثلاثة.

ولو مشى راكعا ولم يلحق حتّى تمَّ الركوع فالظاهر جواز المشي بعد رفع الرأس عنه قبل السجود ما لم يخف فوت السجود مع الإمام ، لعدم المانع.

ولو قام للالتحاق بعد السجود حين جلوس القوم ولم يتمّ حتّى خاف فوت المتابعة في الجلوس جلس أينما بلغ ثمَّ التحق بعد القيام. ولا يبعد جواز الالتحاق ثمَّ الجلوس بنفسه للتشهّد ثمَّ القيام وإن قام الإمام قبل جلوسه.


[١] الروض : ٣٧٦.

[٢] الفقيه ١ : ٢٥٧ ـ ١١٦٤ ، التهذيب ٣ : ٢٨١ ـ ٨٣٠ ، الوسائل ٨ : ٣٨٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٦ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست