نعم لو كان المراد
مفروض المسألة ، وهو ما إذا صلّى المأمومون إلى القبلة دون الإمام كما إذا صلّوا
في مكان مظلم أو مع حائل كما إذا كان المأمومون نسوة ، فالصحيحان يردان عليهم
جميعا.
فروع :
أ : لو تبيّن
الخلل في أثناء الصلاة ففي جواز الانفراد ، أو لزوم الاستئناف قولان.
أقواهما الأوّل ؛
للأصل المتقدّم [١] ، ولرواية زرارة : عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمَّ أخبرهم
أنّه ليس على وضوء ، قال : « يتمّ القوم صلاتهم فإنّه ليس على الإمام ضمان » [٢].
ب : صريح صحيحتي
زرارة والحلبي عدم وجوب الإعلام بالحال على الإمام بعد الصلاة.
ولو تذكّر الحدث
في الأثناء أو عرض له حدث أو خلل يجب عليه الإعلام إجماعا ظاهرا ؛ له ، ولبعض
الروايات ، كمرسلة الفقيه : « ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو
أحدث حدثا أو رعافا أو أذى في بطنه ، فليجعل ثوبه على أنفه ولينصرف وليأخذ بيد رجل
فليصلّ مكانه » [٣] الحديث.
ولا ينافيه
التعبير بقوله : « لا ينبغي » في صحيحة زرارة الأخيرة ، لصدقه على المحرّم أيضا.
ج : حكم سائر
الخلل المبطل للصلاة حكم ما مرّ لو علمه المأموم في صلاة الإمام عمدا منه أو سهوا
؛ لفحوى ما مرّ ، والإجماع المركب.
المسألة
الثانية : قد عرفت إدراك
المأموم الركعة بإدراك الإمام راكعا وفوتها بعدم إدراكه كذلك.
[١] وهي أصالة
البراءة عن وجوب الإعادة. راجع ص ١٣٠.
[٢] الكافي ٣ : ٣٧٨
الصلاة ب ٥٩ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٦٤ ـ ١٢٠٧ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ـ ٧٧٢ الاستبصار ١ :
٤٤٠ ـ ١٦٩٥ ، الوسائل ٨ : ٣٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٢.