responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 109

وثانيا : بعدم تصريح الروايتين بما لا يدركه المأموم مع الإمام لو أتمّ المأموم القراءة أو السورة ، فلعلّ المراد أنّ الإمام يخرج من الصلاة لو قرأ الحمد أو السورة وهو غير المسألة.

نعم ، يتّجه تقييد جواز التأخّر بما لم يكن كثيرا كأفعال كثيرة ، لاحتمال إخلال ذلك عرفا بصدق الاقتداء. ولذا قيّد فخر المحقّقين في شرح الإرشاد جواز التأخّر حتّى فرغ الإمام عن فعل يصدق معه المتابعة.

وكذا يجب تقييد جواز التأخّر عن الركوع بما إذا أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام قبله ، وإلاّ فلو أدرك الإمام وهو راكع فلا يدرك الركعة إلاّ بالركوع معه ، كما مرّ في بحث صلاة الجمعة.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست