وأمّا في وجوب
القضاء بالنقص ، فبالإجماع ، وإطلاق الأخبار ، كموثّقة البقباق ، وابن أبي يعفور :
في الرجل يصلّي فلم يفتتح بالتكبير ، هل يجزئه تكبيرة الركوع؟ قال : « لا ، بل
يعيد صلاته ، إذا حفظ أنّه لم يكبّر » [١].
وصحيحة محمّد
وفيها : « إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد » [٢].
وصحيحة أبي بصير :
« إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة ، وقد سجد سجدتين ، وترك الركوع ،
استأنف الصلاة » [٣].
وما يأتي من قولهم
عليهالسلام : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ،
والسجود ».
وهذه الأخبار وإن
كانت واردة في بعض الأفعال ، ولكنّه يتمّ المطلوب بالإجماع المركّب.
بل هنا إجماع
مركّب آخر أيضا ، وهو : أنّ كلّ من يقول بوجوب الإعادة في الوقت بخلل حاصل بالجهل
يقول بوجوب القضاء في خارجه به أيضا.
بل لنا أن نقول
بأنّ ما يفعله جهلا عمد ، لأنّه في الفعل متعمّد ، وإن كان جاهلا بحكمه ، والجهل
بالحكم لا يخرج الفعل عن التعمّد ، فيدلّ على المطلوب جميع الأخبار المتضمّنة للفظ
التعمّد ، أو الدالّة بمفهوم عدم النسيان على الإعادة والقضاء.
ويستثنى من الجهل
الموجب للبطلان الجهل بالجهر والإخفات ، فإنّ الجاهل فيهما معذور إجماعا ، كما مرّ
في بحثهما. وكذا الجهل بحكم السفر كما يأتي في بحثه.
[١] الكافي ٣ : ٣٤٧
الصلاة ب ٣٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٣ ـ ٥٦٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٢ ـ ١٣٣٣ ، الوسائل ٦
: ١٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٣ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ١٤٣
ـ ٥٥٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥١ ـ ١٣٢٧ ، الوسائل ٦ : ١٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٢.
[٣] التهذيب ٢ : ١٤٨
ـ ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ ـ ١٣٤٣ ، الوسائل ٦ : ٣١٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٣.