كلّ من ترك شرطا
من شروط الصلاة المتقدّمة ، أو جزءا واجبا منها ، أو صفة واجبة ، جهلا بالحكم أو
بموضوعه ، أثم وبطلت صلاته ، إن كان الجهل مستندا إلى تقصيره بأن يحتمل عنده
الخلاف وقصّر في التحصيل ، لكونه عامدا حقيقة غير آت بالمأمور به تاركا له ، فتجب
عليه الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجه.
وكذا إن زاد في
الصلاة جهلا ، لعمومات مبطلات الزيادة المتقدّمة.
وإن لم يكن مستندا
إلى تقصيره ، ولم يحتمل عنده الخلاف ، فحكم الخلل الواقع بسببه المتعلّق بالشروط
والمنافيات ما مرّ كلّ في موضعه ، فما كان مبطلا للصلاة يوجب إعادتها وقضاءها ،
وما لم يكون كذلك لا يوجبهما.
وأمّا ما له تعلّق
بأجزاء الصلاة أو أوصافها الواجبة ، فلا شكّ في عدم ترتّب الإثم ، والوجه ظاهر.
ولكنّه في بطلان
الصلاة بمعنى وجوب الإعادة والقضاء بالنقص والزيادة فحكمه حكم العمد.
وأمّا في وجوبها
وجوب القضاء بالزيادة ، فبالإجماع البسيط والمركّب ، حيث إنّ كلّ من يقول بوجوبها
بالنقص ، يقول به بالزيادة ، وبإطلاق الخبرين المتقدّمين [١].