responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 87

المبحث الثاني :

في الجهل‌

كلّ من ترك شرطا من شروط الصلاة المتقدّمة ، أو جزءا واجبا منها ، أو صفة واجبة ، جهلا بالحكم أو بموضوعه ، أثم وبطلت صلاته ، إن كان الجهل مستندا إلى تقصيره بأن يحتمل عنده الخلاف وقصّر في التحصيل ، لكونه عامدا حقيقة غير آت بالمأمور به تاركا له ، فتجب عليه الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجه.

وكذا إن زاد في الصلاة جهلا ، لعمومات مبطلات الزيادة المتقدّمة.

وإن لم يكن مستندا إلى تقصيره ، ولم يحتمل عنده الخلاف ، فحكم الخلل الواقع بسببه المتعلّق بالشروط والمنافيات ما مرّ كلّ في موضعه ، فما كان مبطلا للصلاة يوجب إعادتها وقضاءها ، وما لم يكون كذلك لا يوجبهما.

وأمّا ما له تعلّق بأجزاء الصلاة أو أوصافها الواجبة ، فلا شكّ في عدم ترتّب الإثم ، والوجه ظاهر.

ولكنّه في بطلان الصلاة بمعنى وجوب الإعادة والقضاء بالنقص والزيادة فحكمه حكم العمد.

أمّا في وجوب الإعادة بالنقص ، فبالإجماع والأصل المتقدّم ، والأخبار الآتية.

وأمّا في وجوبها وجوب القضاء بالزيادة ، فبالإجماع البسيط والمركّب ، حيث إنّ كلّ من يقول بوجوبها بالنقص ، يقول به بالزيادة ، وبإطلاق الخبرين المتقدّمين [١].


[١] في ص ٨١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست