responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 86

المبحث الأوّل

في العمد

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى :

كلّ من نقص من واجب صلاته شيئا عمدا بطلت صلاته‌ ، جزءا كان أو وصفا أو شرطا ، بالإجماع ، له ، وللأصل المتقدّم الخالي عن مكاوحة شي‌ء ممّا يعارضه.

المسألة الثانية :

كلّ من زاد في صلاته‌

تكبيرة الإحرام ، أو ركوعا ، أو سجودا ولو واحدا ، أو ركعة ، عمدا ، بطلت صلاته.

وكذا لو قرأ في غير موضعه ، أو تشهّد كذلك ، بقصد قراءة الصلاة وتشهّدها ، أو جلس أو قام كذلك ، كلّ ذلك للأصل المتقدّم.

ويستفاد بعضها من عموم بعض الأخبار الآتية في مطاوي المباحث الآتية أيضا.

ولا تبطل بتكرير آيات الفاتحة ، أو السورة ، أو فقرات التشهّد ، أو القنوت ، ونحو ذلك ، للأصل ، وعدم صدق الزيادة في الصلاة ، كما مرّ بيانه.

ويدلّ على بعضه بعض الروايات الدالّ على تكرار الإمام بعض آيات الفاتحة [١].

ولا بأس بالانحناء بقصد تناول شي‌ء من الأرض ، ولو بلغ حدّ الراكع ، لعدم كونه زيادة في الصلاة كما سبق ، وورد في الأخبار أيضا [٢].


[١] كما في الوسائل ٦ : ١٥١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٦٨.

[٢] الوسائل ٥ : ٥٠٣ أبواب القيام ب ١٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست