لأنّا نقول :
التعارض بالعموم المطلق ، فإنّه أعمّ مطلقا منهما ، فيجب التخصيص. وذلك حيث إنّه
لا شكّ أنّ الإعادة من خمسة تحتاج إلى تقدير من نقص أو زيادة ، إذ لا معنى للإعادة
من الخمسة نفسها ، ولا شك أن المقدّر للوقت والقبلة بل الطهور النقص والخلل دون
الزيادة ، فهو مقدّر قطعا ولا يعلم تقدير شيء آخر ، فالمعنى : لا تعاد الصلاة من
غير نقصان الخمسة ، ومن البيّن أنّه أعمّ مطلقا من الزيادة.
لا يقال : قد ورد
في رواية سفيان بن السمط : « تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان » [٢].
دلّت على ثبوت
سجدتي السهو في جميع زيادات الصلاة سهوا أو نقصاناتها. ولا سجدة سهو إلاّ مع
الصحّة ، للإجماع على عدم سجدة السهو في الزيادة أو النقيصة المبطلة. فتدلّ على
صحة الصلاة بكلّ زيادة ونقصان سهوا ، إذ لا سجدة سهو في العمد. فهي أخصّ مطلقا من
جميع ما مرّ ، فيخصّ بها ، ومقتضاها صحّة الصلاة بالزيادة أو النقيصة سهوا.
قلنا : قد اعترفت
بالإجماع على اختصاص سجدة السهو بالزيادة أو النقيصة الغير المبطلة ، وهو كذلك
أيضا ، فيكون معنى الحديث : كلّ زيادة غير مبطلة ، أو نقص كذلك ، وعلمنا أيضا من
الزيادات والنقائص السهويّة ما يبطل الصلاة قطعا.