responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 85

المتقدّمتين [١].

لأنّا نقول : التعارض بالعموم المطلق ، فإنّه أعمّ مطلقا منهما ، فيجب التخصيص. وذلك حيث إنّه لا شكّ أنّ الإعادة من خمسة تحتاج إلى تقدير من نقص أو زيادة ، إذ لا معنى للإعادة من الخمسة نفسها ، ولا شك أن المقدّر للوقت والقبلة بل الطهور النقص والخلل دون الزيادة ، فهو مقدّر قطعا ولا يعلم تقدير شي‌ء آخر ، فالمعنى : لا تعاد الصلاة من غير نقصان الخمسة ، ومن البيّن أنّه أعمّ مطلقا من الزيادة.

لا يقال : قد ورد في رواية سفيان بن السمط : « تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان » [٢].

دلّت على ثبوت سجدتي السهو في جميع زيادات الصلاة سهوا أو نقصاناتها. ولا سجدة سهو إلاّ مع الصحّة ، للإجماع على عدم سجدة السهو في الزيادة أو النقيصة المبطلة. فتدلّ على صحة الصلاة بكلّ زيادة ونقصان سهوا ، إذ لا سجدة سهو في العمد. فهي أخصّ مطلقا من جميع ما مرّ ، فيخصّ بها ، ومقتضاها صحّة الصلاة بالزيادة أو النقيصة سهوا.

قلنا : قد اعترفت بالإجماع على اختصاص سجدة السهو بالزيادة أو النقيصة الغير المبطلة ، وهو كذلك أيضا ، فيكون معنى الحديث : كلّ زيادة غير مبطلة ، أو نقص كذلك ، وعلمنا أيضا من الزيادات والنقائص السهويّة ما يبطل الصلاة قطعا.

إذا عرفت ذلك فنقول :


[١] في ص ٨١.

[٢] التهذيب ٢ : ١٥٥ ـ ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦١ ـ ١٣٦٧ ، الوسائل ٨ : ٢٥١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست