ولا يبعد صدق
الردّ عليه بالتسليم مع الإشارة المفهمة له بالإصبع أو الرأس ، فيكون كافيا كذلك
مطلقا.
ولا تنافيه رواية
ابن القدّاح ، لأنّ المستفاد من تعليلها أنّ المطلوب إفهام المسلّم ، وهو يحصل
بذلك ، فإن لم يمكن ذلك أيضا سقط وجوب الردّ.
هذا في غير
المصلّي ، وأمّا هو فالمشهور فيه أيضا وجوب الإسماع ، لما ذكر.
وعن المحقّق
والأردبيليّ ـ طاب ثراهما ـ عدمه [١] ، لصحيحة منصور المتقدّمة [٢] ، وموثّقة
الساباطيّ : « إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة تردّ عليه فيما بينك
وبين نفسك ، ولا ترفع صوتك » [٣].
وتدلّ عليه صحيحة
محمّد الثانية [٤] ، حيث تضمّنت قوله « وأشر بأصابعك » فإنّه لو كان جهرا لما
احتاج إلى ذلك.
وردّ بالحمل على
التقيّة ، لأنّ عدم وجوب ردّ المصلّي نطقا مذهب أكثر العامّة [٥].
وهو كان حسنا لو
كان وجوب الإسماع ثابتا. وأمّا على ما ذكرنا من وجوب الإفهام ، فلا داعي للحمل
عليها ، بل يسلّم خفيّا ، ويشير بالإصبع ـ كما في صحيحة محمّد ـ تحصيلا للتفهيم.
إلاّ أنّه لا يجب ذلك ، كما حكي عن الفاضلين المذكورين ، لقصور الروايات عن إفادة
الوجوب ، حتّى الصحيحة الأخيرة الآمرة بالإشارة ، لعدم وجوب خصوص هذه الإشارة
إجماعا.
هـ : المشهور بين
الأصحاب أنّ وجوب الردّ في الصلاة وغيرها فوريّ ، إذ هو المتبادر من الردّ ،
ومقتضى الفاء الدالة على التعقيب بلا مهلة في الآية.
[١] المحقق في
المعتبر ٢ : ٢٦٤ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١١٩.