ويستحبّ أيضا
للعاطس أن يقول بعد التحميد والصلاة واضعا إصبعه على أنفه : رغم أنفي لله رغما
داخرا.
المسألة
الثالثة :
يجوز السلام على
المصلّي ، للأصل ، والعمومات [٢] ، وخصوص الروايات في ردّ السلام للمصلّي [٣] ، وتقرير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والإمام صلوات
الله عليه ، المسلّمين عليهم في الصلاة [٤] ، والمرويّ في الذكرى : « إذا دخلت المسجد والناس يصلّون ،
فسلّم عليهم ، وإذا سلّم عليك فاردد ، فإنّي أفعله » [٥].
وأمّا المروي في
الخصال : « لا تسلّموا على اليهود والنصارى » إلى أن قال : « ولا على المصلّي ،
لأنّه لا يستطيع أن يردّ السلام » [٦].
وفي قرب الإسناد :
« إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلّون فلا تسلّم عليهم » [٧].
فلا يعارض ما مرّ
، لندرته رواية وفتوى.
مع أنّ الثابت
ممّا مرّ ليس الزائد على الجواز ، أمّا غير رواية الذكرى فظاهر ، وأمّا هي فلعدم
كون الأمر فيها للوجوب قطعا ، فيمكن أن يكون مجازه الجواز ، سيّما مع كونه في مقام
توهّم الحظر ومقابلتها مع الروايتين الأخيرتين ، وهما أيضا لا تثبتان الزائد من
الكراهة ، أمّا الأخيرة فلضعفها ، واحتمالها الجملة الخبريّة ، وأمّا الأولى
فلاشتمالها على بعض من يكره السلام عليه ، وعدم جواز استعمال اللفظ في