responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 66

السلام [١]. وأن يكون ذلك بعد وضع إصبعه على أنفه.

ويستحبّ أيضا للعاطس أن يقول بعد التحميد والصلاة واضعا إصبعه على أنفه : رغم أنفي لله رغما داخرا.

المسألة الثالثة :

يجوز السلام على المصلّي‌ ، للأصل ، والعمومات [٢] ، وخصوص الروايات في ردّ السلام للمصلّي [٣] ، وتقرير النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والإمام صلوات الله عليه ، المسلّمين عليهم في الصلاة [٤] ، والمرويّ في الذكرى : « إذا دخلت المسجد والناس يصلّون ، فسلّم عليهم ، وإذا سلّم عليك فاردد ، فإنّي أفعله » [٥].

وأمّا المروي في الخصال : « لا تسلّموا على اليهود والنصارى » إلى أن قال : « ولا على المصلّي ، لأنّه لا يستطيع أن يردّ السلام » [٦].

وفي قرب الإسناد : « إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلّون فلا تسلّم عليهم » [٧].

فلا يعارض ما مرّ ، لندرته رواية وفتوى.

مع أنّ الثابت ممّا مرّ ليس الزائد على الجواز ، أمّا غير رواية الذكرى فظاهر ، وأمّا هي فلعدم كون الأمر فيها للوجوب قطعا ، فيمكن أن يكون مجازه الجواز ، سيّما مع كونه في مقام توهّم الحظر ومقابلتها مع الروايتين الأخيرتين ، وهما أيضا لا تثبتان الزائد من الكراهة ، أمّا الأخيرة فلضعفها ، واحتمالها الجملة الخبريّة ، وأمّا الأولى فلاشتمالها على بعض من يكره السلام عليه ، وعدم جواز استعمال اللفظ في‌


[١] المنتهى ١ : ٣١٣.

[٢] كما في الوسائل ١٢ : أبواب أحكام العشرة ب ٣٢ و ٣٣.

[٣] الوسائل ٧ : ٢٦٧ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦.

[٤] الوسائل ٧ : أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ و ١٧.

[٥] الذكرى : ٢١٨ ، الوسائل ٧ : ٢٧١ أبواب قواطع الصلاة ب ١٧ ح ٣.

[٦] الخصال : ٤٨٤ ـ ٥٧ ، الوسائل ٧ : ٢٧٠ أبواب قواطع الصلاة ب ١٧ ح ١.

[٧] قرب الإسناد : ٩٤ ـ ٣١٧ ، الوسائل ٧ : ٢٧٠ أبواب قواطع الصلاة ب ١٧ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست