responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 56

الفصل الثاني

فيما يكره فعله في الصلاة

وهو أيضا أمور :

منها : الالتفات بالبصر أو الوجه يمينا وشمالا‌ ، عند معظم الأصحاب كما قيل [١] ، وهو عليه الدليل.

مضافا في الأوّل إلى استحباب النظر إلى المسجد المستلزم لكراهة تركه.

وفي الثاني إلى ما روي عنه عليه‌السلام : « أما يخاف الذي يحوّل وجهه في الصلاة أن يحوّل الله تعالى وجهه وجه حمار؟! » [٢].

والمراد بتحويل وجهه وجه الحمار أنّه يصرفه عن سجدته سبحانه وعبادته ، أو المراد أنّه في معرض هذا التحويل. وإطلاقه يشمل التحويل عن القبلة مطلقا. والحمل على تحويل وجه القلب صرف عن الظاهر ، مع إمكان إرادة الوجهين ، فيكون أحدهما من البطون.

وفيهما إلى رواية عبد الحميد المتقدّمة في مسألة الالتفات [٣] ، وإلى المرويّ في جامع البزنطيّ « ولا تلتفت فيها ، ولا يجز طرفك موضع سجودك » [٤].

وأمّا الاستدلال بقوله عليه‌السلام : « لا صلاة لملتفت » [٥].

فليس بجيّد ، إذ حمله على نفي الكمال ليس بأولى من تخصيصه بالالتفات إلى الخلف ، أو بكلّ البدن.


[١] الحدائق ٩ : ٥٦.

[٢] أسرار الصلاة ( رسائل الشهيد الثاني ) : ١٠٧ ، البحار ٨١ : ٢٥٩ ـ ٥٨.

[٣] راجع ص : ٢١.

[٤] نقله عنه في البحار ٨١ : ٢٢٢ ـ ٦ ، ومستدرك الوسائل ٤ : ٨٦ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٥.

[٥] عمدة القارئ ٣ : ٣١١ عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست