responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 49

وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير ، وصفق اليدين لذلك ، والإيماء ورمي من يمرّ بالحصى لإشعاره ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبيّ مطلقا ، وإرضاعه في التشهّد ، واحتكاك الجسد ، والتقدّم بخطوة بل خطوتين ، وقتل الأسودين والبرغوث والبقّة والقمّلة ، ودفنها ، وقطع الثواليل ، ومسح الدماميل ، وأخذ الذكر ، ونزع المتحرّك من الأسنان ، وحكّ خرء الطير ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليد من الركوع أو السجود لاحتكاك الجسد ، وإدارة السبحة.

كلّ ذلك للمعتبرة من الروايات [١].

السابع :

الأكل والشرب عمدا‌ ، عند جماعة من الأصحاب ، منهم : الخلاف والمبسوط والتذكرة ونهاية الإحكام والسرائر والقواعد والإرشاد [٢] ، وغيرها ، بل الشيخ ادّعى عليه الإجماع [٣] ، ونسبه في كفاية الأحكام إلى المشهور [٤] ، ونسب إلى نهاية الشيخ أيضا [٥] ، ولم أعثر عليه إلاّ تصريحه بجواز ما ورد في الوتر [٦] ، كما يأتي ، وظهوره في المنع عن غيره ممنوع ، لاشتماله على أمور أخر أيضا.

ومنعه المحقّق في المعتبر [٧] ، واختاره الأردبيليّ [٨] ، ووالدي ـ رحمه‌الله ـ في المعتمد ناسبا له إلى أكثر الثالثة ، وصاحب الحدائق [٩] ، وغيرهم [١٠] ، فلم يبطلوا‌


[١] انظر : الوسائل ٧ : أبواب قواطع الصلاة ب ١٩ إلى ٢٧.

[٢] الخلاف ١ : ٤١٣ ، المبسوط ١ : ١١٨ ، التذكرة ١ : ١٣١ ، نهاية الاحكام ١ : ٥٢٢ ، السرائر ١ : ٢١٥ ، القواعد ١ : ٣٦ ، الإرشاد ١ : ٢٦٨.

[٣] كما في الخلاف ١ : ٤١٣.

[٤] كفاية الأحكام : ٢٤.

[٥] كما في التنقيح الرائع ١ : ٢١٦ ، والمهذب البارع ١ : ٣٩٣ ، والرياض ١ : ١٨٠.

[٦] النهاية : ١٢١.

[٧] المعتبر ٢ : ٢٥٩.

[٨] مجمع الفائدة ٣ : ٧٧.

[٩] الحدائق ٩ : ٥٥.

[١٠] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست