يقال : إنّه ما
صلّى ، والحاصل أن يكون الآتي بأفعال الصلاة مع هذا الفعل بحيث لم يصدق عليه أنّه
مصلّ ، فإنّه إذا كان كذلك تبطل به الصلاة ، لانتفاء جزئها الصوريّ ، كما مرّ.
ولكن لعدم انضباط
ذلك عرفا ، بل لا سبيل للعرف إلى فهم ذلك أصلا ، فإنّه يتوقّف على فهم الصورة
الموضوعة لها ، فالمرجع في فهم ذلك أيضا إلى الإجماع ، فكلّ ما يبطل الصورة
بالإجماع يكون مبطلا ، ولا يبعد اتّحاد ذلك أيضا مع مورد الإجماعين المتقدمين.
ومن ذلك ظهر أنّه
لا حاجة إلى بعض الأبحاث في المسألة ، مثل أنّه هل يشترط في الكثرة التوالي أم لا؟
وأنّه هل يكون غيره بالعدد أم لا؟ ونحو ذلك.
وظهر أيضا عدم
بطلان الصلاة بالفعل الكثير إذا صدر ناسيا أو ساهيا ، لعدم كونه مورد الإجماع. بل
ظاهر بعضهم ـ كالتذكرة والذكرى وغيرهما [١] ـ الإجماع على عدم كونه مبطلا. نعم لو انمحت به الصورة
قطعا وخرج به عن كونه مصليّا إجماعا ، اتّجه البطلان ولو كان سهوا ، لانتفاء الجزء
الصوريّ ، وأصالة بطلان المأمور به بانتفاء جزئه ولو سهوا.
فائدة :
لا يخفى أنّ ها
هنا أفعالا نطقت الروايات بجوازها في الصلاة ، فيحكم به فيها ما لم يثبت الإجماع
على خلافه ، وإن كان كثيرا ، بل ولو ماحيا للصورة ، إذ يكون ذلك خروجا عن تحت
القاعدة بالدليل.
فيجوز غسل الرعاف
وغسل الثوب منه ومن النجاسة الطارئة في الأثناء ، لأخبارهما كما مرّ في موضعه.
وعدّ الصلاة
بالخاتم أو حصى يأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب عن
الجبهة ، ونفخ موضع السجود ما لم يظهر منه حرفين ،