إلاّ أنّ الظاهر
كفاية ثبوت عدالته شرعا في ذلك العلم ، بل لا يبعد الاكتفاء في ذلك بظاهر حاله من
إسلامه وإيمانه ، بل على ذلك البناء في الجمعة والجماعات والشهادات وغير ذلك.
ط : لو حصل للأجير
في الصلاة شك أو سهو ، يعمل بأحكامه كالمصلّي لنفسه ، ولا تجب عليه الإعادة ،
لعمومات أحكامهما من غير معارض.
ي : لو عرض للأجير
عذر مسوّغ للتيمم أو الصلاة قاعدا أو مومئا أو راكبا أو نحو ذلك ، لم تجز له صلاة
الإجارة كذلك إذا كانت الإجارة حال عدم العذر ، أو لم تكن قرينة على إرادة نحو
ذلك أيضا ، سواء كان وقت الصلاة الاستيجارية موسّعة أو مضيّقة.
بل يجب عليه مع
التوسعة التأخير إلى انتفاء العذر ، ومع الضيق فكالعاجز عن أصل الصلاة ، لأصالة
عدم وجوب وظيفة المعذور عليه ، وعدم استحقاق الأجرة بالإتيان بها ، ولأنّ الظاهر
أنّ المعهود بين طرفي الإجارة ومنظورهما حين العقد هو الصلاة بالوضوء ـ مثلا ـ وقائما
ونحو ذلك ، فهو المقصود بالإجارة ، فهو الواجب ، فلا يكفي غيره.
فإن قيل : لا شكّ
أنّ وجوب ما يجب بالإجارة إنّما هو بأمر الشارع ، وهو أيضا قد جوّز التيمم والجلوس
ـ مثلا ـ للمعذور ، فتشمل عمومات العذر لمثل هذا الشخص أيضا.
قلنا ـ مع أنّ
ظهور الصلاة الاستيجارية من تلك العمومات محلّ كلام ، وعدم ظهور أكثرها معلوم ـ :
إنّها إنّما هي تعارض عمومات الوفاء بالعقد والعهد والإجارة والشرط بالعموم من وجه
، فلا يعلم براءة الذمة بالصلاة مع العذر.
وأيضا : مدلول
عمومات العذر أنّ من تجب عليه الصلاة وحصل له العذر يصلّي كذا وكذا ، ولا نسلّم
وجوب الصلاة على مثل ذلك الشخص ، لأنّ ما وجب عليه بالعقد هو الصلاة مع الوضوء
مثلا ، فمع عدم التمكّن منها لا يكون شيء واجبا عليه. ولا يمكن استصحابه ، لأنّ
الواجب أولا هو المشروط.