responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 326

ولده في كلّ ليلة ركعتين ، وعن والده في كلّ يوم ركعتين ـ إلى أن قال ـ : وكان يقرأ فيهما القدر والكوثر » [١].

ورواية محمّد بن مروان : « ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين يصلّي عنهما ، ويتصدّق عنهما ، ويحجّ عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما ، وله مثل ذلك ، فيزيده الله ببرّه وصلته خيرا كثيرا » [٢].

وظاهر أنّ ذلك غير القضاء ، لعدم جوازه عن الحي.

ورواية الفقيه : أيصلّى عن الميت؟ فقال : « نعم حتّى إنّه ليكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضيق ، ثمَّ يؤتى فيقال له : خفّف الله عنك ذلك الضيق لصلاة فلان أخيك عنك » [٣].

ونحوها رواية محمّد بن عمر بن يزيد المروية في التهذيب [٤].

والمروي في مسائل علي : عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال : « نعم فيصلّي ما أحبّ ويجعل تلك للميّت ، فهو للميّت إذا جعل ذلك له » [٥].

ونحوه روايته الأخرى [٦].

ورواية علي بن أبي حمزة : عن الرجل يحجّ ويعتمر ويصلّي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته ، « قال لا بأس به ، يؤجر فيما يصنع ، وله أجر آخر بصلته قرابته » [٧].


[١] التهذيب ١ : ٤٦٧ ـ ١٥٣٣ ، الذكرى : ٧٥ ، الوسائل ٢ : ٤٤٥ أبواب الاحتضار ب ٢٨ ح ٧.

[٢] الكافي ٢ : ١٥٩ الايمان والكفر ب ٦٩ ح ٧ ، الوسائل ٨ : ٢٧٦ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ١.

[٣] الفقيه ١ : ١١٧ ـ ٥٥٤ ، الوسائل ٢ : ٤٤٣ أبواب الاحتضار ب ٢٨ ح ١.

[٤] لم نجدها في التهذيب ، ولكن رواها في الذكرى : ٧٣ ، والوسائل ٨ : ٢٧٧ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٤ عن غياث سلطان الورى.

[٥] الوسائل ٨ : ٢٧٧ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٢ ، مسائل علي بن جعفر : ١٩٩ ـ ٤٢٩.

[٦] الوسائل ٨ : ٢٧٧ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٣ ، البحار ١٠ : ٢٩١.

[٧] الوسائل ٨ : ٢٧٨ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٨. عن غياث سلطان الورى.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست