responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 323

ذلك بعدد الفائتة ، فمن فاتت منه صلوات يوم وجهل الترتيب يصلّي خمسة أيّام بترتيب واحد ، ومن فاتته صلوات عشرة أيام يصلّي خمسين يوما وهكذا.

والأخيران متساويان في الحاصل ، ويزيدان على الثاني بعدد الفائتة إلاّ واحدة ، وينقصان عن الأول بكثير إذا تجاوز عدد الفائتة عن الأربع ، ويزيدان عليه بواحدة في الأربع وباثنتين في الثلاث.

ولا يخفى أنّ الاحتياج إلى التكرار في جميع الصلوات على النحو المذكور إنّما هو إذا كان الترتيب في الجميع مجهولا ، وأما مع العلم به في بعضه فلا يكرّر إلاّ في المجهول ترتيبه ، وعلى هذا فلو فاتته صلوات عام مثلا متصلة وجهل مبدأها ، يعمل بوظيفة الجاهل في صلاة يوم ويكرّرها حتى يحصل الترتيب في صلاته ، ثمَّ يتمّ الباقي إلى العام.

وهناك طريق خامس يسهل به الأمر ويرتفع العسر والحرج كثيرا وهو : أن يقضي جميع صلوات مدة يجوز أن تكون الفائتة منها.

وبعبارة أخرى : يعيّن أول وقت يحتمل فوت صلاة فيه وآخر وقت كذلك ويقضي جميع ما بينهما.

وبعبارة ثالثة : يقضي عن أول صلاة يمكن أن تكون الفائتة ويختم بآخر صلاة كذلك.

فإذا علم فوات صلاة يوم متّصلة ولم يعلم الترتيب ، فيقضي صلاة يومين متصلة. وإذا علم فوات مائة صلاة من شهر معيّن ولم يعلم الترتيب ، يقضي الشهر كلّه ، فيبدأ من أول صلاة يمكن أن تكون الفائتة ويختم بآخرها. وإذا علم فوات ألف صلاة من عام يقضي جميع صلوات العام.

وهذا أخصر الطرق غالبا لمن يراعي الترتيب مع الجهل سيّما إذا تكثّرت الفوائت. نعم لو كانت قليلة وزمانها كثيرا كعشر صلوات مجهولة الترتيب من عام فالأسهل العمل بإحدى الضوابط المتقدمة.

ولو كانت الفائتة في مدة نوعين من الصلاة أو ثلاثة أو أربعة اقتصر على قضاء هذه الأنواع لا غيرها ، فمن يعلم فوات مائة ظهر وعصر ومغرب من سنة‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست