responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 319

ثمَّ وجوب الترتيب ـ على القول به ـ إنّما هو مختصّ بفوائت الفرائض ، ومنها باليومية ، كما هو الأشهر الأظهر ، للأصل ، وعدم الدليل ، لأنّه إمّا الإجماع وحاله ظاهر ، أو الصحيحة واختصاص غير صدرها بقضاء اليومية واضح ، وكذا صدرها للأمر بالأذان والإقامة.

ولو دخل في اللاحقة سهوا قالوا : إن ذكر في أثنائها حيث يمكن العدول إلى السابقة عدل ، للإجماع المحكي من الشيخ [١] ، وصحيحة زرارة : « فإن ذكرت أنّك لم تصلّ الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين ، فانوها الاولى وصلّ الركعتين الباقيتين ، وقم فصلّ العصر » إلى أن قال : « وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمَّ ذكرت العصر ، فانوها العصر ثمَّ قم فأتمها ركعتين ثمَّ سلّم ثمَّ صلّ المغرب ، وإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب قم فصلّ المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة ، فانوها المغرب ثمَّ سلّم ، وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صلّيت الفجر فصلّ العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة أولى أو في الثانية من الغداة ، فانوها العشاء ثمَّ قم فصلّ الغداة » [٢] الحديث.

قالوا : وإن لم يمكن العدول أو تمّت اللاحقة أتى بعدها بالسابقة واغتفر الترتيب هنا ، لما مرّ في الصحيحة. ولكن دلالتها بصورة الإتمام مختصّة.

وفسّروا عدم الإمكان بلزوم زيادة ركن في السابقة لو عدل ، وجعلوا زيادة غيره من الواجبات من الإمكان ، لاغتفار زيادة غير الركن سهوا.

ويمكن أن يستدلّ على جواز العدول بعموم صحيحة البصري المتقدمة في مسألة الاشتغال بالعصر قبل الظهر [٣] ، وفيها أيضا ما يمكن أن يستدل به لاغتفار زيادة غير الركن ، لعموم الأمر بالعدول في الصلاة خرج بعد دخول الركن بالإجماع‌


[١] الخلاف ١ : ٣٨٥.

[٢] الكافي ٣ : ٢٩١ الصلاة ب ١٢ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٤ : ٢٩٠ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.

[٣] تقدّمت أيضا في ص ٢٨٤ معبّرا عنها بالموثقة.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست