ثمَّ وجوب الترتيب
ـ على القول به ـ إنّما هو مختصّ بفوائت الفرائض ، ومنها باليومية ، كما هو الأشهر
الأظهر ، للأصل ، وعدم الدليل ، لأنّه إمّا الإجماع وحاله ظاهر ، أو الصحيحة
واختصاص غير صدرها بقضاء اليومية واضح ، وكذا صدرها للأمر بالأذان والإقامة.
ولو دخل في
اللاحقة سهوا قالوا : إن ذكر في أثنائها حيث يمكن العدول إلى السابقة عدل ،
للإجماع المحكي من الشيخ [١] ، وصحيحة زرارة : « فإن ذكرت أنّك لم تصلّ الاولى وأنت في
صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين ، فانوها الاولى وصلّ الركعتين الباقيتين ، وقم
فصلّ العصر » إلى أن قال : « وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمَّ ذكرت العصر ،
فانوها العصر ثمَّ قم فأتمها ركعتين ثمَّ سلّم ثمَّ صلّ المغرب ، وإن كنت قد صلّيت
العشاء الآخرة ونسيت المغرب قم فصلّ المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء
الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة ، فانوها المغرب ثمَّ سلّم ، وإن كنت قد نسيت
العشاء الآخرة حتى صلّيت الفجر فصلّ العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة
أولى أو في الثانية من الغداة ، فانوها العشاء ثمَّ قم فصلّ الغداة » [٢] الحديث.
قالوا : وإن لم
يمكن العدول أو تمّت اللاحقة أتى بعدها بالسابقة واغتفر الترتيب هنا ، لما مرّ في
الصحيحة. ولكن دلالتها بصورة الإتمام مختصّة.
وفسّروا عدم
الإمكان بلزوم زيادة ركن في السابقة لو عدل ، وجعلوا زيادة غيره من الواجبات من
الإمكان ، لاغتفار زيادة غير الركن سهوا.
ويمكن أن يستدلّ
على جواز العدول بعموم صحيحة البصري المتقدمة في مسألة الاشتغال بالعصر قبل الظهر [٣] ، وفيها أيضا ما
يمكن أن يستدل به لاغتفار زيادة غير الركن ، لعموم الأمر بالعدول في الصلاة خرج
بعد دخول الركن بالإجماع