responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 295

المغرب السابقة خلاف الظاهر. فالرواية شاذّة مطروحة.

والجواب عنه : أمّا على ما هو الحقّ المختار من اختصاص وقت المختار للمغرب بزوال الحمرة المغربية فواضح ظاهر ، بل هي أيضا من أدلة ذلك المذهب.

وأمّا على اشتراك الوقت فبأنه لا شكّ أنّ اللفظ صالح للمغرب السابقة ، ولا قرينة في الكلام على مغرب هذه الليلة أصلا ، فلم لا يحمل على السابق بقرينة عدم معقولية غيرها مع أنّهم يحملون الألفاظ على مجازات أبعد من ذلك بقرائن أخفى من هذه؟! وليس هذا مجازا بعيدا ، بل هو من باب استعمال المطلق في فرد ، مع أنّ اللاحقة أيضا ليست إلاّ فردا آخر من المطلق.

والإيراد بأنّ الحوالة على مشتهى المكلف خلاف الإجماع ، لأنّ تقديم الفائتة راجح إجماعا.

ففيه : أنّه لو سلّم ذلك الإجماع لم يضرّ تلك الحوالة ، لوقوعها في المستحبات كثيرا ، ولم يذكر في الخبر إلاّ جواز الأمرين مع إرادته ، وذلك لا يناقض استحباب أحد الطرفين أصلا. ألا ترى أنّه ورد في الوتر « أنها ليست بمكتوبة فإن شئت صلّيتها » [١]؟ وورد في الصلاة « فمن أراد استقلّ ومن أراد استكثر » [٢].

التاسع : المروي في قرب الإسناد للحميري : عن رجل نسي الفجر حتى حضر الظهر ، قال : « يبدأ بالظهر ثمَّ يصلّي الفجر » [٣].

العاشر : المروي في كتاب الحسين بن سعيد بإسناده عن الصادق عليه‌السلام : عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ـ إلى أن قال ـ : « وإن كانت صلاة العصر فليصلّ العشاء ثمَّ يصلّ العصر » [٤].


[١] الوسائل ٤ : ٦٧ أبواب أعداد الفرائض ب ١٦ ح ١ ، ورواها الشيخ في التهذيب ٢ : ١١ ـ ٢٢.

[٢] مستدرك الوسائل ٣ : ٤٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٠ ح ٩ عن النفلية للشهيد (ره).

[٣] قرب الإسناد : ١٩٨ ـ ٧٥٤ ، الوسائل ٨ : ٢٥٥ أبواب قضاء الصلاة ب ١ ح ٩.

[٤] مستدرك الوسائل ٦ : ٤٢٨ أبواب قضاء الصلاة ب ١ ح ٦ عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد (ره).

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست