المغرب السابقة
خلاف الظاهر. فالرواية شاذّة مطروحة.
والجواب عنه :
أمّا على ما هو الحقّ المختار من اختصاص وقت المختار للمغرب بزوال الحمرة المغربية
فواضح ظاهر ، بل هي أيضا من أدلة ذلك المذهب.
وأمّا على اشتراك
الوقت فبأنه لا شكّ أنّ اللفظ صالح للمغرب السابقة ، ولا قرينة في الكلام على مغرب
هذه الليلة أصلا ، فلم لا يحمل على السابق بقرينة عدم معقولية غيرها مع أنّهم
يحملون الألفاظ على مجازات أبعد من ذلك بقرائن أخفى من هذه؟! وليس هذا مجازا بعيدا
، بل هو من باب استعمال المطلق في فرد ، مع أنّ اللاحقة أيضا ليست إلاّ فردا آخر
من المطلق.
والإيراد بأنّ
الحوالة على مشتهى المكلف خلاف الإجماع ، لأنّ تقديم الفائتة راجح إجماعا.
ففيه : أنّه لو
سلّم ذلك الإجماع لم يضرّ تلك الحوالة ، لوقوعها في المستحبات كثيرا ، ولم يذكر في
الخبر إلاّ جواز الأمرين مع إرادته ، وذلك لا يناقض استحباب أحد الطرفين أصلا. ألا
ترى أنّه ورد في الوتر « أنها ليست بمكتوبة فإن شئت صلّيتها » [١]؟ وورد في الصلاة
« فمن أراد استقلّ ومن أراد استكثر » [٢].
التاسع : المروي في قرب الإسناد للحميري : عن رجل نسي الفجر حتى
حضر الظهر ، قال : « يبدأ بالظهر ثمَّ يصلّي الفجر » [٣].
العاشر : المروي في كتاب الحسين بن سعيد بإسناده عن الصادق عليهالسلام : عن رجل نسي أو
نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ـ إلى أن قال ـ : « وإن كانت صلاة العصر
فليصلّ العشاء ثمَّ يصلّ العصر » [٤].
[١] الوسائل ٤ : ٦٧
أبواب أعداد الفرائض ب ١٦ ح ١ ، ورواها الشيخ في التهذيب ٢ : ١١ ـ ٢٢.
[٢] مستدرك الوسائل
٣ : ٤٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٠ ح ٩ عن النفلية للشهيد (ره).
[٣] قرب الإسناد :
١٩٨ ـ ٧٥٤ ، الوسائل ٨ : ٢٥٥ أبواب قضاء الصلاة ب ١ ح ٩.
[٤] مستدرك الوسائل
٦ : ٤٢٨ أبواب قضاء الصلاة ب ١ ح ٦ عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد (ره).