responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 278

البحث الثاني

في بيان أحكام القضاء ، وفيه مسائل‌

المسألة الأولى :

هل يجب قضاء الفائتة من الفرائض فورا أو يجوز التأخير؟.

المحكي عن السيّد والحلّي والحلبي : الفورية [١] ، حتى حكي عنهم المنع عن الأكل والشرب والنوم إلاّ ما لا بدّ منه والتكسب ، وهو ظاهر المفيد والديلمي أيضا [٢].

ويظهر من طائفة من المتأخّرين أنّه مذهب كلّ من يقول بوجوب تقديم القضاء على الفريضة الحاضرة ، ولذا لم يذكروا إلاّ مسألة واحدة واستدلّوا بما يدلّ على كلّ منهما للآخر ، وأنكره بعض مشايخنا المحققين وجعلهما مسألتين ، وقال : من حكم بوجوب تقديم الفائتة فإنّما هو من حيث هو هو مع قطع النظر عن الفورية ، ثمَّ قال : سلّمنا عدم ظهور الاتحاد [٣] ولكن ظهور كون وجوب تقديم الفائتة من جهة خصوص الضيق من أين؟ وكذا لو ادّعي الإجماع المركب بأنّ كلّ من قال بالوجوب قال بالفور البتة ، بحيث يكشف عن قول المعصوم؟.

ونعم ما قال.

ويشعر به كلام الفاضل في التذكرة حيث قال : إنّ أكثر علمائنا على وجوب‌


[١] السيد في حمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٣٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٤ ، الحلبي في الكافي : ١٤٩.

[٢] انظر : نهاية الإحكام : ١٢٥ ، تحرير الأحكام ١ : ٥٠ ، إرشاد الأذهان ١ : ٢٧١ ، قواعد الأحكام ١ : ٤٤ ، المختصر النافع : ٤٦ ، المقتصر : ٨٩.

[٣] شرح المفاتيح للبهبهاني ( مخطوط ) ، قال فيه ـ بعد أن ادّعى ظهور جملة من كلمات الأصحاب في عدم اتحاد المسألتين ـ : سلّمنا عدم الظهور لكن ظهور كون وجوب .. ، فلعلّ الصحيح في المتن : سلّمنا عدم ظهور عدم الاتحاد.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست