هل يجب قضاء
الفائتة من الفرائض فورا أو يجوز التأخير؟.
المحكي عن السيّد
والحلّي والحلبي : الفورية [١] ، حتى حكي عنهم المنع عن الأكل والشرب والنوم إلاّ ما لا
بدّ منه والتكسب ، وهو ظاهر المفيد والديلمي أيضا [٢].
ويظهر من طائفة من
المتأخّرين أنّه مذهب كلّ من يقول بوجوب تقديم القضاء على الفريضة الحاضرة ، ولذا
لم يذكروا إلاّ مسألة واحدة واستدلّوا بما يدلّ على كلّ منهما للآخر ، وأنكره بعض
مشايخنا المحققين وجعلهما مسألتين ، وقال : من حكم بوجوب تقديم الفائتة فإنّما هو
من حيث هو هو مع قطع النظر عن الفورية ، ثمَّ قال : سلّمنا عدم ظهور الاتحاد [٣] ولكن ظهور كون
وجوب تقديم الفائتة من جهة خصوص الضيق من أين؟ وكذا لو ادّعي الإجماع المركب بأنّ
كلّ من قال بالوجوب قال بالفور البتة ، بحيث يكشف عن قول المعصوم؟.
ونعم ما قال.
ويشعر به كلام
الفاضل في التذكرة حيث قال : إنّ أكثر علمائنا على وجوب
[١] السيد في حمل
العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٣٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٤ ، الحلبي
في الكافي : ١٤٩.
[٢] انظر : نهاية
الإحكام : ١٢٥ ، تحرير الأحكام ١ : ٥٠ ، إرشاد الأذهان ١ : ٢٧١ ، قواعد الأحكام ١
: ٤٤ ، المختصر النافع : ٤٦ ، المقتصر : ٨٩.
[٣] شرح المفاتيح
للبهبهاني ( مخطوط ) ، قال فيه ـ بعد أن ادّعى ظهور جملة من كلمات الأصحاب في عدم
اتحاد المسألتين ـ : سلّمنا عدم الظهور لكن ظهور كون وجوب .. ، فلعلّ الصحيح في
المتن : سلّمنا عدم ظهور عدم الاتحاد.