responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 271

إلاّ عمومات قضاء الفائتة المتضمنة لقوله « من فاتته » وهي غير معلومة الشمول لمفروض المسألة كما مرّ [١].

وفيهما نظر ظهر وجهه.

بل للمستفيضة من الأخبار كصحيحة الحلبي المتقدمة ، والخزاز : عن رجل أغمي عليه أياما لم يصلّ ، ثمَّ أفاق أيصلّي ما فاته؟ قال : « لا شي‌ء عليه » [٢].

وحفص : في المغمى عليه قال : « ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » [٣].

ومحمّد : في الرجل يغمى عليه الأيام ، قال : « لا يعيد شيئا من صلاته » [٤].

ورواية معمر : عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ فقال : « لا » [٥].

وابن سنان : « كلّ ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شي‌ء » [٦].

وصحيحة ابن مهزيار : عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » [٧].

والمروي في الخصال : الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والأربعة وأكثر من ذلك كم يقضى من صلاته؟ فقال : « ألا أخبرك بما يجمع كلّ هذا وأشباهه؟ كلّ ما غلب الله عز وجل عليه من أمر فالله أعذر لعبده » [٨]. إلى غير ذلك.

خلافا للمحكي عن المقنع ، فيقضي كلّ ما فاته [٩] ، للعمومات وخصوص‌


[١] الرياض ١ : ٢٢٥.

[٢] الكافي ٣ : ٤١٢ الصلاة ب ٧٠ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٣٠٢ ـ ٩٢٤ ، الاستبصار ١ : ٤٥٧ ـ ١٧٧١ ، الوسائل ٨ : ٢٦١ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١٤.

[٣] الكافي ٣ : ٤١٣ الصلاة ب ٧٠ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٣٠٢ ـ ٩٢٣ ، الوسائل ٨ : ٢٦١ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١٣.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٤٣ ـ ٧١٣ ، الوسائل ٨ : ٢٦٣ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ٢٣.

[٥] الكافي ٣ : ٤١٢ الصلاة ب ٧٠ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٣ ـ ٩٢٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥٧ ـ ١٧٧٣ ، الوسائل ٨ : ٢٦١ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١٥.

[٦] التهذيب ٤ : ٢٤٥ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ٨ : ٢٦٣ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ٢٤.

[٧] التهذيب ٣ : ١٧٦ ـ ٣٩٥ ، الوسائل ٨ : ٢٦٢ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١٨.

[٨] الخصال : ٦٤٤ ـ ٢٤ ، الوسائل ٨ : ٢٦٠ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ٨.

[٩] المقنع : ٣٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست