إلاّ عمومات قضاء
الفائتة المتضمنة لقوله « من فاتته » وهي غير معلومة الشمول لمفروض المسألة كما
مرّ [١].
وفيهما نظر ظهر
وجهه.
بل للمستفيضة من
الأخبار كصحيحة الحلبي المتقدمة ، والخزاز : عن رجل أغمي عليه أياما لم يصلّ ،
ثمَّ أفاق أيصلّي ما فاته؟ قال : « لا شيء عليه » [٢].
وحفص : في المغمى
عليه قال : « ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » [٣].
ومحمّد : في الرجل
يغمى عليه الأيام ، قال : « لا يعيد شيئا من صلاته » [٤].
ورواية معمر : عن
المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ فقال : « لا » [٥].
وابن سنان : « كلّ
ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء » [٦].
وصحيحة ابن مهزيار
: عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب : « لا يقضي
الصوم ولا يقضي الصلاة » [٧].
والمروي في الخصال
: الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والأربعة وأكثر من ذلك كم يقضى من صلاته؟ فقال :
« ألا أخبرك بما يجمع كلّ هذا وأشباهه؟ كلّ ما غلب الله عز وجل عليه من أمر فالله
أعذر لعبده » [٨]. إلى غير ذلك.
خلافا للمحكي عن
المقنع ، فيقضي كلّ ما فاته [٩] ، للعمومات وخصوص