ومنها : المغمى عليه ، فإنّه يقضي ما فاته حال الإغماء أن أفيق
في وقته بقدر الطهارة وركعة من الصلاة ، إجماعا ، ولا يقضي ما استوعب الإغماء وقته
، على الأظهر الأشهر بين من تقدّم وتأخّر ، بل ـ كما قيل [١] ـ بلا خلاف فيه
إلاّ عن نادر ، بل بالإجماع كما عن الغنية [٢] ، وعن المنتهى والدروس الإشعار بدعوى الإجماع أيضا [٣].
أما الأول فللأصل
المتقدم ، وخصوص المستفيضة ، كصحيحة أبي بصير : عن المريض يغمى عليه ثمَّ يفيق ،
كيف يقضي صلاته؟ قال : « يقضي الصلاة التي أدرك وقتها » [٤].
والأخرى : عن
المريض يغمى عليه نهارا ثمَّ يفيق قبل غروب الشمس ، قال : « يصلي الظهر والعصر ، ومن
الليل إذا أفاق قبل الصبح يقضي صلاة الليل » [٥].
والحلبي : عن
المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال : « لا ، إلاّ الصلاة التي أفاق فيها » [٦].
والرضوي : « ليس
على المريض أن يقضي الصلاة إذا أغمي عليه إلاّ الصلاة التي أفيق في وقتها » [٧]. وغير ذلك.
وأما الثاني فقيل
: للأصل ، وعدم دليل على وجوب القضاء هنا ، إذ ليس