responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 270

ومنها : المغمى عليه ، فإنّه يقضي ما فاته حال الإغماء أن أفيق في وقته بقدر الطهارة وركعة من الصلاة ، إجماعا ، ولا يقضي ما استوعب الإغماء وقته ، على الأظهر الأشهر بين من تقدّم وتأخّر ، بل ـ كما قيل [١] ـ بلا خلاف فيه إلاّ عن نادر ، بل بالإجماع كما عن الغنية [٢] ، وعن المنتهى والدروس الإشعار بدعوى الإجماع أيضا [٣].

أما الأول فللأصل المتقدم ، وخصوص المستفيضة ، كصحيحة أبي بصير : عن المريض يغمى عليه ثمَّ يفيق ، كيف يقضي صلاته؟ قال : « يقضي الصلاة التي أدرك وقتها » [٤].

والأخرى : عن المريض يغمى عليه نهارا ثمَّ يفيق قبل غروب الشمس ، قال : « يصلي الظهر والعصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح يقضي صلاة الليل » [٥].

والحلبي : عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال : « لا ، إلاّ الصلاة التي أفاق فيها » [٦].

والرضوي : « ليس على المريض أن يقضي الصلاة إذا أغمي عليه إلاّ الصلاة التي أفيق في وقتها » [٧]. وغير ذلك.

وأما الثاني فقيل : للأصل ، وعدم دليل على وجوب القضاء هنا ، إذ ليس‌


[١] الرياض ١ : ٢٢٤.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.

[٣] المنتهى ١ : ٤٢٠ ، الدروس ١ : ١٤٥.

[٤] الكافي ٣ : ٤١٢ الصلاة ب ٧٠ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٠٤ ـ ٩٣٢ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٧٩ ، الوسائل ٨ : ٢٦٢ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١٧.

[٥] التهذيب ٣ : ٣٠٥ ـ ٩٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤٦٠ ـ ١٧٨٧ ، الوسائل ٨ : ٢٦٣ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ٢١.

[٦] الفقيه ١ : ٢٣٦ ـ ١٠٤٠ ، التهذيب ٣ : ٣٠٤ ـ ٩٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٨٠ ، الوسائل ٨ : ٢٥٨ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١.

[٧] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٢٥ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٣٣ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست