responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 246

والحقّ عدم وجوب الطهارة والاستقبال فيهما أيضا ، وفاقا لبعض الأجلّة ، وظاهر التحرير والمختلف [١] ، وتردّد في القواعد فيهما [٢] ، للأصل.

وقيل بوجوبهما [٣] ، لما دلّ على وجوبهما قبل التكلّم ، ولكونهما مكمّلتان للصلاة التي يشترط الأمران فيها.

وضعفهما ظاهر.

ولا السجود على الأعضاء السبعة ، لما ذكر.

نعم ، الظاهر وجوب السجود على ما يصحّ السجود عليه ، لما مرّ في سجود التلاوة.

وكذا يجب رفع الرأس عن الأول تحقيقا للتثنية.

وأمّا الطمأنينة في السجود ، أو الجلوس بينهما ، أو الطمأنينة فيه ، فلا دليل عليها ، والأصل ينفيها.

فروع :

أ : لو ترك سجدة السهو عمدا لم تبطل صلاته‌ ، ووجب الإتيان بها وإن طالت المدة ، على الحق المشهور ، لأصالة عدم اشتراط صحة الصلاة بها.

وعن الخلاف الاشتراط [٤] ، لأصل الاشتغال.

ويردّ بحصول البراءة ممّا علم الاشتغال به.

ب : هل وجوبها فوري ، أم لا؟.

صرّح بعضهم بالأول [٥] ، لدلالة الأخبار على أنّ محلّها بعد التسليم قبل‌


[١] التحرير ١ : ٥٠ ، المختلف : ١٤٣.

[٢] القواعد ١ : ٤٤.

[٣] كما في نهاية الإحكام ١ : ٥٤٨ ، والألفية : ٧٢.

[٤] الخلاف ١ : ٤٦٢.

[٥] كما في الحدائق ٩ : ٣٣٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست