responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 201

فابن على الأكثر ، فإذا سلمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت ».

أقول : حاصله أنّ أخبار صلاة الاحتياط قائما لا يمكن شمولها للمورد ، فيرجع فيه إلى عموم : « ما ظننت أنّك نقصت ».

وفيه : أنّه لو سلّم ذلك ، فلا شكّ أنّ الأخبار المتضمنة للصلاة جالسا فقط شاملة له ، فما وجه تنصيف صلاة الجالس؟.

فإن قلت : انصراف هذه الأخبار إلى المورد غير معلوم ، لكونه الفرد النادر.

قلنا ـ مع أنّ أكثرها عمومات ـ : يرد مثله في جميع أخبار حكم الشك.

والتحقيق أنّه كما يحتمل رفع اليد عن أخبار تفصيل صلاة الاحتياط لما ذكر ، والرجوع إلى عمومات إتمام « ما ظننت أنّك قد نقصت » كذلك يحتمل العمل بأخبار صلاة الاحتياط ، والرجوع فيما حكم فيه بالقيام إلى حكم العاجز عن القيام ، فيحكم بشمولها للعاجز أيضا وإن تضمّنت الأمر بالقيام ، لبيان حكم من حكمه القيام ، ولا يقدر عليه.

وهنا احتمالان آخران : من جهة أنّ من أخبار تفصيل صلاة الاحتياط ما لا يتضمّن إلاّ الصلاة جالسا ، فيحكم بعموم هذه للقادر وغيره ، ويرجع فيما تضمّنت القيام إمّا إلى أخبار حكم العاجز ، وإمّا إلى عمومات إتمام ما ظنّ أنّه نقص. والأوجه هذا الوجه ، لعدم مخصّص للأخبار المتضمّنة لصلاة الاحتياط جالسا ، واختصاص ما تضمّن القيام منها بالقادر ، فيرجع إلى العمومات ، لعدم عموم في أخبار حكم العاجز بحيث يشمل المورد أيضا البتة ، فتدبّر.

المسألة الثالثة :

لو شكّ في شي‌ء من أجزاء الصلاة بعد الفراغ منها ـ المتحقّق بالتسليمة الاولى من التسليمتين الأخيرتين ـ لم يلتفت إليه ومضى ، سواء كان شكّا في الأعداد أو الأفعال ، لما مرّ من أخبار عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الدخول في غيره ، ولصحيحتي محمّد ، إحداهما : في الرجل يشك بعد ما انصرف من صلاته ،

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست