فابن على الأكثر ،
فإذا سلمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت ».
أقول : حاصله أنّ أخبار صلاة الاحتياط قائما لا يمكن شمولها
للمورد ، فيرجع فيه إلى عموم : « ما ظننت أنّك نقصت ».
وفيه : أنّه لو
سلّم ذلك ، فلا شكّ أنّ الأخبار المتضمنة للصلاة جالسا فقط شاملة له ، فما وجه
تنصيف صلاة الجالس؟.
فإن
قلت : انصراف هذه
الأخبار إلى المورد غير معلوم ، لكونه الفرد النادر.
قلنا ـ مع أنّ أكثرها عمومات ـ : يرد مثله في جميع أخبار حكم
الشك.
والتحقيق أنّه كما
يحتمل رفع اليد عن أخبار تفصيل صلاة الاحتياط لما ذكر ، والرجوع إلى عمومات إتمام
« ما ظننت أنّك قد نقصت » كذلك يحتمل العمل بأخبار صلاة الاحتياط ، والرجوع فيما
حكم فيه بالقيام إلى حكم العاجز عن القيام ، فيحكم بشمولها للعاجز أيضا وإن تضمّنت
الأمر بالقيام ، لبيان حكم من حكمه القيام ، ولا يقدر عليه.
وهنا احتمالان
آخران : من جهة أنّ من أخبار تفصيل صلاة الاحتياط ما لا يتضمّن إلاّ الصلاة جالسا
، فيحكم بعموم هذه للقادر وغيره ، ويرجع فيما تضمّنت القيام إمّا إلى أخبار حكم
العاجز ، وإمّا إلى عمومات إتمام ما ظنّ أنّه نقص. والأوجه هذا الوجه ، لعدم مخصّص
للأخبار المتضمّنة لصلاة الاحتياط جالسا ، واختصاص ما تضمّن القيام منها بالقادر ،
فيرجع إلى العمومات ، لعدم عموم في أخبار حكم العاجز بحيث يشمل المورد أيضا البتة
، فتدبّر.
المسألة الثالثة :
لو شكّ في شيء من
أجزاء الصلاة بعد الفراغ منها ـ المتحقّق بالتسليمة الاولى من التسليمتين
الأخيرتين ـ لم يلتفت إليه ومضى ، سواء كان شكّا في الأعداد أو الأفعال ، لما مرّ
من أخبار عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الدخول في غيره ، ولصحيحتي محمّد ، إحداهما :
في الرجل يشك بعد ما انصرف من صلاته ،