responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 187

يبنى عليه في المحاورات كثيرا.

وهو الأقوى ، لما أشير إليه من عدم معلومية صدق الموضوع بمجرد الخطور ما لم يتروّ شيئا ما.

ويؤيده استلزام عدمه الهرج في الصلاة ، والإشارة إليه في بعض الأخبار ، كالأخبار المتضمّنة لقوله : « وقع رأيك على الثلاث » وقوله : « وإن ذهب وهمك » « وإن وقع شكه » وأمثال ذلك. فتأمّل.

ثمَّ المتروّي لا يرتكب شيئا من أفعال الصلاة حال التروّي حتّى يبنى أمره على طرف ، لعدم معلومية وظيفته. إلاّ إذا كانت الوظيفة مشتركة. ولو أتى بغير المشترك بقصد الصلاة تفسد الصلاة إن كان ممّا يفسدها.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 7  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست