ولا يخفى ما فيه
بعد ما عرفت ما حقّقناه في بيان الركعة في بيان شك صلاة الآيات [١].
ومقتضاه الحكم بالبطلان
قبل تمام الركوع ، والشك في جميع ما بينه وبين رفع الرأس من السجدة الأخيرة.
ولا يفيد استصحاب
الركعة ، إذ الركعة بمعنى الركوع ، وما قبله قد تمَّ يقينا ، ومع ما بعده لا يعلم
إرادته. واستصحاب بقاء ما أراده الإمام بعد ، يعارض استصحاب عدم إرادة الزائد.
ولا أخبار حفظ
الأوليين واعتبار اليقين فيهما ، حيث لا حفظ هنا ، إذ مراد الإمام عليهالسلام الحفظ من جهة
الشك بين الركعات ، وعدم العلم هنا لأجل الجهل بمعنى الركعة ، وهذا غير مراد قطعا.
وعلى هذا ، فكان
الحكم في موضع الشك في تمام الركعة الرجوع إلى عمومات البناء على الأكثر لو لا
صحيحة زرارة الأخيرة ، إلاّ أنّ مقتضى مفهومها بضميمة الإجماع المركّب المتقدم
البطلان إلاّ في صورة رفع الرأس عن السجدة الأخيرة ، فهو الأظهر.
المسألة السادسة :
لو شكّ بعد إتمام
الثانية وقطعه بإحرازها بينها وبين الثالثة ، أو الرابعة ، أو الثالثة والرابعة ،
أو بين الثالثة والرابعة ، بنى في الجميع على الأكثر ، على الأظهر الأشهر بين من
تقدّم وتأخّر ، بل عليه الإجماع عن صريح الانتصار ، والخلاف ، وظاهر السرائر [٢] ، وغيره [٣] ، وعن أمالي
الصدوق أنّه جعله من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به [٤].