هذا كلّه مضافا
إلى أنّ مع التعارض يجب العمل بما مرّ أيضا ؛ إذ من المرجّحات المنصوصة تقديم
الأحدث ، ولا شكّ أنّ رواية الاحتجاج أحدث من الجميع.
فرعان :
أ : مقتضى ما مرّ
إدراك الصلاة إذا أدرك الإمام في حدّ الراكع
ولو أخذ في الرفع
، كما هو أحد وجهي المسألة.
إلاّ أنّ رواية
الاحتجاج تفيد بالمفهوم عدم الاعتداد لو لم يدرك تسبيحة واحدة. ولكن في إفادتها
الوجوب نظر ، فيمكن أن يراد المرجوحية الإضافية وقلّة الكمال. ومراعاة مدلولها
أحوط.
ب : لو شكّ في
أنّه حين دخل الركوع رفع الإمام رأسه أم لا صحّت جمعته ؛ لاستصحاب ركوع الإمام ،
وأصالة عدم رفع رأسه. ولا تعارضهما أصالة عدم إدراكه ؛ لزوالها بهما.
المسألة
الثالثة : لو ركع المأموم
في الركعة الاولى مع الإمام ، ومنعه الزحام عن السجود فيها ، لا يجوز له أن يسجد
على ظهر غيره ، أو رجله ، أو يومئ لها ، إجماعا ، بل ينتظر حتى يتمكّن من السجود ،
فإن أمكنه السجود بعد قيام الصفوف سجد ، ولحق الإمام في الركوع الثاني وجوبا ، وما
حصل له من الإخلال بالمتابعة في الركن مغتفر بالعذر ، كما سيأتي في محلّه.
وإن فرغ من السجدة
الاولى وقد رفع الإمام رأسه من الركوع الثاني ، ففي لزوم الانفراد ، أو حذف ما فعل
ومتابعة الإمام ، أو الجلوس حتى يفرغ الإمام من الصلاة ثمَّ الإتيان بالركعة
الثانية ، أو التخيير بين الأوّل والثالث ، أقوال ، ولكلّ وجه ، ولعلّ الأخير
أوجه.
وإن لم يمكنه
السجود حتى يركع الإمام ثانيا لم يركع مع الإمام في الركعة الثانية ، بل يصبر إلى
أن يسجد الإمام لها ، فإذا سجد سجد معه ونوى بهما للركعة