responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 9

البحث الأوّل

في حكمها‌

وفيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى :

صلاة الجمعة واجبة في الجملة ، بإجماع الأمّة ، بل الضرورة الدينيّة.

وتدلّ عليه ـ مضافا إليهما ـ السنّة المتواترة [١].

بل الآية الشريفة [٢] ـ على ما ذكره الأكثر ـ وإن كان فيه نظر على الأظهر ؛ لعدم صراحتها في صلاة الجمعة ، لعموم الذكر ، وعدم المخصّص إلاّ ما قيل : من اتّفاق المفسرين [٣].

وإشعار المروي في العلل : « إذا قمت إلى الصلاة فأتها سعيا ـ إلى أن قال : ـ فإنّ الله عز وجل يقول ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ ) ومعنى فاسعوا هو الانكفاء » [٤].

وعدم وجوب السعي إلى غيرها حين النداء ، بل ولا استحبابه مترتبا عليه.

والأوّل ممنوع‌ ، كيف؟! وفسّره في الكشّاف وتفسير البيضاوي بمطلق الصلاة [٥]. وبعض المفسّرين منّا بالحجج عليهم‌السلام. وعن صاحب التيسير [٦] عن المفسرين : أنّ المراد إمّا الصلاة ، أو الخطبة ، أو سماع الوعظ. وقال بعض المفسّرين ( إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ ) فبادروا‌


[١] انظر : الوسائل ٧ : ٢٩٥ أبواب صلاة الجمعة ب ١.

[٢] الجمعة : ٨.

[٣] انظر : رسائل الشهيد الثاني : ٥١ ، وروض الجنان : ٢٨٤.

[٤] العلل : ٣٥٧ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ٢٠٣ أبواب أحكام المساجد ب ٧ ح ١ ، وفيه ( الانكفات ).

[٥] الكشّاف ٤ : ٥٣٥ ، تفسير البيضاوي ٥ : ١٣٣.

[٦] في النسخ المخطوطة : التفسير.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست