والخامس : بمنع توقّف الخطبة لهم على ذلك ، فإنّه يصدق بمجرد الخطبة في
محضر منهم.
نعم يستحب الإصغاء
إجماعا ؛ له ، ولبعض ما مرّ ، وللمروي في الدعائم : « يستقبل الناس الإمام عند
الخطبة بوجوههم ويصغون إليه » [١].
المسألة
الحادية عشرة : لا خلاف في
مرجوحية الكلام للإمام والمأمومين في أثناء الخطبة ، وتدلّ عليها المستفيضة :
كصحيحة محمّد : « إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ
من خطبته ، فإذا فرغ تكلّم ما بينه وبين ما أن تقام الصلاة » [٢].
والمرويّات في قرب
الإسناد : أحدها : « يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ، وفي الفطر والأضحى
والاستسقاء » [٣].
والثاني
: « إنّ عليّا كان
يكره ردّ السلام والإمام يخطب » [٤].
والثالث
: « ورجل شهدها ـ أي
الجمعة ـ والإمام يخطب فقام يصلّي ، فقد أخطأ السنة » [٥].
والمستفيضة
المصرّحة بأنّه : « لا كلام والإمام يخطب » [٦] وأنّه : « لا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر » [٧].
[١] الدعائم ١ : ١٨٣
، مستدرك الوسائل ٦ : ٢٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١٢ ح ٥.
[٢] الكافي ٣ : ٤٢١
الصلاة ب ٧٥ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧١ ، الوسائل ٧ : ٣٣٠ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤
ح ١.
[٣] قرب الإسناد :
١٥٠ ـ ٥٤٤ ، الوسائل ٧ : ٣٣١ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ٥.
[٤] قرب الإسناد :
١٤٩ ـ ٥٣٩ ، الوسائل ٧ : ٣٣١ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ٦.
[٥] قرب الإسناد :
٣٤ ـ ١١١ ، الوسائل ٧ : ٤١٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٥٨ ح ١.
[٦] انظر : الوسائل
٧ : ٣٣٠ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤.
[٧] الكافي ٣ : ٤٢٤
الصلاة ب ٧٥ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ٧ : ٣٤٣ أبواب صلاة الجمعة ب
٢٥ ح ٣.