responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 83

والخامس : بمنع توقّف الخطبة لهم على ذلك ، فإنّه يصدق بمجرد الخطبة في محضر منهم.

نعم يستحب الإصغاء إجماعا ؛ له ، ولبعض ما مرّ ، وللمروي في الدعائم : « يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه » [١].

المسألة الحادية عشرة : لا خلاف في مرجوحية الكلام للإمام والمأمومين في أثناء الخطبة ، وتدلّ عليها المستفيضة : كصحيحة محمّد : « إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ من خطبته ، فإذا فرغ تكلّم ما بينه وبين ما أن تقام الصلاة » [٢].

والمرويّات في قرب الإسناد : أحدها : « يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء » [٣].

والثاني : « إنّ عليّا كان يكره ردّ السلام والإمام يخطب » [٤].

والثالث : « ورجل شهدها ـ أي الجمعة ـ والإمام يخطب فقام يصلّي ، فقد أخطأ السنة » [٥].

والمستفيضة المصرّحة بأنّه : « لا كلام والإمام يخطب » [٦] وأنّه : « لا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر » [٧].


[١] الدعائم ١ : ١٨٣ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٢٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١٢ ح ٥.

[٢] الكافي ٣ : ٤٢١ الصلاة ب ٧٥ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧١ ، الوسائل ٧ : ٣٣٠ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ١.

[٣] قرب الإسناد : ١٥٠ ـ ٥٤٤ ، الوسائل ٧ : ٣٣١ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ٥.

[٤] قرب الإسناد : ١٤٩ ـ ٥٣٩ ، الوسائل ٧ : ٣٣١ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ ح ٦.

[٥] قرب الإسناد : ٣٤ ـ ١١١ ، الوسائل ٧ : ٤١٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٥٨ ح ١.

[٦] انظر : الوسائل ٧ : ٣٣٠ أبواب صلاة الجمعة ب ١٤.

[٧] الكافي ٣ : ٤٢٤ الصلاة ب ٧٥ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ٧ : ٣٤٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست