الشرعية ، ولذا
أطلقت الجمعة على الظهر في الأخبار ، كما في صحيحة البقباق السابقة : « إذا كان
قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات » [١] بل هو الظاهر ؛ إذ لو كان المراد صلاة الجمعة لكان التقييد
بالجماعة لغوا ، ولم يكن وجه لقوله : أحبّ أن يصليها في جماعة ، فيكون الخبر
تأكيدا لاستحباب الجماعة في ظهر الجمعة.
وإلى وجوب تخصيصها
بما إذا كان إمام يخطب ، أو مطلق الإمام بموثقة سماعة ومرسلة الكافي المتقدّمتين ،
فيخص إما بإمام الأصل أو بالمجمل الموجب للخروج عن الحجية.
ولظاهر نهاية
الشيخ والمختلف والذكرى [٢] ، و [ البيان ] [٣] وأحد احتمالات كلام العماني والمبسوط والتبيان [٤] ، بل يحتمله كلام
جمع آخر ، كالغنية والموجز وشرحه للصيمري والمجمع والمراسم [٥] : فتجوز من غير ذكر الأفضلية ؛ لبعض ما مرّ بجوابه.
وللمحقق الثاني
زاعما أنّه مذهب جمهور القائلين بالجواز في زمن الغيبة ، بل قال : لا نعلم أنّ
أحدا من علماء الإمامية في عصر من الأعصار صرّح بكون الجمعة في حال الغيبة واجبة
حتما مطلقا أو تخييرا بدون حضور الفقيه [٦] ، وهو أحد احتمالات اللمعة والدروس [٧] :
فتجوز مع الفقيه
الجامع لشرائط الفتوى ، ولا تجوز بدونه.
أما انتفاء العيني
، فللإجماع المنقول [٨] ، بل المحقق.