responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 56

الشرعية ، ولذا أطلقت الجمعة على الظهر في الأخبار ، كما في صحيحة البقباق السابقة : « إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات » [١] بل هو الظاهر ؛ إذ لو كان المراد صلاة الجمعة لكان التقييد بالجماعة لغوا ، ولم يكن وجه لقوله : أحبّ أن يصليها في جماعة ، فيكون الخبر تأكيدا لاستحباب الجماعة في ظهر الجمعة.

وإلى وجوب تخصيصها بما إذا كان إمام يخطب ، أو مطلق الإمام بموثقة سماعة ومرسلة الكافي المتقدّمتين ، فيخص إما بإمام الأصل أو بالمجمل الموجب للخروج عن الحجية.

ولظاهر نهاية الشيخ والمختلف والذكرى [٢] ، و [ البيان ] [٣] وأحد احتمالات كلام العماني والمبسوط والتبيان [٤] ، بل يحتمله كلام جمع آخر ، كالغنية والموجز وشرحه للصيمري والمجمع والمراسم [٥] : فتجوز من غير ذكر الأفضلية ؛ لبعض ما مرّ بجوابه.

وللمحقق الثاني زاعما أنّه مذهب جمهور القائلين بالجواز في زمن الغيبة ، بل قال : لا نعلم أنّ أحدا من علماء الإمامية في عصر من الأعصار صرّح بكون الجمعة في حال الغيبة واجبة حتما مطلقا أو تخييرا بدون حضور الفقيه [٦] ، وهو أحد احتمالات اللمعة والدروس [٧] :

فتجوز مع الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، ولا تجوز بدونه.

أما انتفاء العيني ، فللإجماع المنقول [٨] ، بل المحقق.


[١] تقدمت في ص ٢٢ بعنوان موثقة البقباق.

[٢] النهاية : ١٠٧ ، المختلف : ١٠٩ ، الذكرى : ٢٣١.

[٣] في النسخ : التبيان ، والصحيح ما أثبتناه ، راجع البيان : ١٨٨.

[٤] حكاه عن العماني في المختلف : ١٠٨ ، المبسوط ١ : ١٥١ ، التبيان ١٠ : ٨.

[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠ ، مجمع البيان : ٢٨٨ ، المراسم : ٧٧.

[٦] رسائل المحقق الكركي ١ : ١٦٣.

[٧] اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٩٩ ، الدروس ١ : ١٨٦.

[٨] راجع ص ١٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست