responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 50

مع أنّا نقول : إنّه لا علم لنا بلزوم خروج الأكثر أيضا ، لإمكان كون أزمنة ظهور القائم عليه‌السلام أكثر بكثير من جميع تلك الأزمنة ، بل هو الظاهر من الأخبار ، بل يحتمل أن تكون في جميع أزمنة الغيبة للإمام بلاد وأصحاب كثيرة يقيمون الجمعة ، كما يستفاد من بعض الحكايات [١].

هذا كلّه مع أنّ كل ذلك إذا قلنا بوضع صلاة الجمعة للأعم. ولكن إذا قلنا بالوضع للصحيحة ، كما هو مذهب كثير من الأصحاب ، أو قلنا بأنّ خصوص الجمعة اسم لما فعل مع الإمام ، كما عن القاضي وبعض آخر ، وهو المحتمل ، فلا ينفع الاستدلال بالآية والأخبار أصلا ، بل اللازم إبطال هذين الأمرين ، ويكون جميع تلك الاستدلالات تطويلا بلا طائل ، وسكوتا عمّا يقول الخصم.

وقد يستدل أيضا بروايات أخر بيّنة الوهم لا فائدة في التعرض لها.

المسألة الثالثة : إذا ثبت انتفاء الوجوب العيني للجمعة فهل ينتفي عنها الجواز أيضا؟ أم لا وإذا ثبت في المسألة السابقة انتفاء الوجوب العيني للجمعة مع عدم حضور الإمام أو نائبه ، فهل ينتفي عنها الجواز أيضا؟ بمعنى تجويز الشارع فعلها بدلا عن الظهر ، ومعناه الوجوب التخييري ، وإلاّ فلا معنى للجواز بمعنى تساوي الطرفين مطلقا فيها.

أم لا ينتفي بل تجوز؟.

الأول الأظهر ، وفاقا لظاهر المفيد في الإرشاد [٢] ، والسيد في المواضع الثلاثة المتقدمة [٣] ، والشيخ في الجمل [٤] ، وصريح الحلي والديلمي وابن حمزة‌


[١] لعلّه أراد بها حكاية الجزيرة الخضراء ، أوردها في البحار ٥٢ : ١٥٩.

[٢] الإرشاد ٢ : ٣٤٢.

[٣] في ص : ١١ ولم يتوهم من قول السيد في الفقه الملكي : والأحوط ، أنّه لا يقول بانتفاء الوجوب ، حيث قال : والأحوط ان لا يصلي الجمعة إلاّ بإذن السلطان وإمام الزمان ، لأنّها إذا صليت على هذا الوجه انعقدت وجازت بإجماع ، وإذا لم يكن فيها إذن السلطان لم يقطع على صحتها وإجزائها. فإنّ آخر كلامه صريح في نفي الجواز ، والاحتياط عنده الدليل سيّما في هذا الكتاب الذي ردّ فيه على العامّة بالاحتياط ، وبناؤه فيه على ذلك. منه رحمه‌الله.

[٤] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست