مع أنّا نقول : إنّه لا علم لنا بلزوم خروج الأكثر أيضا ، لإمكان كون أزمنة ظهور القائم عليهالسلام أكثر بكثير من
جميع تلك الأزمنة ، بل هو الظاهر من الأخبار ، بل يحتمل أن تكون في جميع أزمنة
الغيبة للإمام بلاد وأصحاب كثيرة يقيمون الجمعة ، كما يستفاد من بعض الحكايات [١].
هذا كلّه مع أنّ
كل ذلك إذا قلنا بوضع صلاة الجمعة للأعم. ولكن إذا قلنا بالوضع للصحيحة ، كما هو
مذهب كثير من الأصحاب ، أو قلنا بأنّ خصوص الجمعة اسم لما فعل مع الإمام ، كما عن
القاضي وبعض آخر ، وهو المحتمل ، فلا ينفع الاستدلال بالآية والأخبار أصلا ، بل
اللازم إبطال هذين الأمرين ، ويكون جميع تلك الاستدلالات تطويلا بلا طائل ، وسكوتا
عمّا يقول الخصم.
وقد يستدل أيضا
بروايات أخر بيّنة الوهم لا فائدة في التعرض لها.
المسألة
الثالثة : إذا ثبت انتفاء الوجوب العيني للجمعة فهل ينتفي عنها
الجواز أيضا؟ أم لا وإذا ثبت في المسألة السابقة انتفاء الوجوب العيني للجمعة مع
عدم حضور الإمام أو نائبه ، فهل ينتفي عنها الجواز أيضا؟ بمعنى تجويز الشارع فعلها
بدلا عن الظهر ، ومعناه الوجوب التخييري ، وإلاّ فلا معنى للجواز بمعنى تساوي
الطرفين مطلقا فيها.
أم لا ينتفي بل
تجوز؟.
الأول الأظهر ،
وفاقا لظاهر المفيد في الإرشاد [٢] ، والسيد في المواضع الثلاثة المتقدمة [٣] ، والشيخ في
الجمل [٤] ، وصريح الحلي والديلمي وابن حمزة
[١] لعلّه أراد بها
حكاية الجزيرة الخضراء ، أوردها في البحار ٥٢ : ١٥٩.
[٣] في ص : ١١ ولم
يتوهم من قول السيد في الفقه الملكي : والأحوط ، أنّه لا يقول بانتفاء الوجوب ،
حيث قال : والأحوط ان لا يصلي الجمعة إلاّ بإذن السلطان وإمام الزمان ، لأنّها إذا
صليت على هذا الوجه انعقدت وجازت بإجماع ، وإذا لم يكن فيها إذن السلطان لم يقطع
على صحتها وإجزائها. فإنّ آخر كلامه صريح في نفي الجواز ، والاحتياط عنده الدليل
سيّما في هذا الكتاب الذي ردّ فيه على العامّة بالاحتياط ، وبناؤه فيه على ذلك.
منه رحمهالله.