د : لو صلّى
ركعتين فعرضت له حاجة جاز ان يذهب إلى حاجته ، ثمَّ يصلّي الباقيتن ، كما صرّحت به
صحيحة ابن الريّان [١]. ومقتضى مفهومها أنّه لو لم يكن هاهنا أمر لا بدّ منه
يصلّي الأربع في مقام واحد ، وهو الأحوط.
هـ : لو سها عن
بعض التسبيحات أو كلّها في محلّ ، وتذكّر في محل آخر من هذه الصلاة قضاه فيه ، رواه
الشيخ في كتاب الغيبة ، والطبرسي في الاحتجاج ، عن مولانا الصاحب عليهالسلام ، وفيه بعد
السؤال عن سهو التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود ، وتذكّره في حالة اخرى من
هذه الصلاة : « إذا سها في حالة من ذلك ، ثمَّ ذكر في حالة اخرى ، قضى ما فاته في
الحالة التي ذكره » [٢].
ومقتضى إطلاق
الجواب القضاء لو تذكّر بعد الصلاة أيضا.
و : قد تكرّر في
الأخبار أنّه يجوز فعلها في أيّ وقت شاء من ليل أو نهار ، سفر أو حضر ، إلاّ أنّه
ورد في التوقيع المروي في كتاب الاحتجاج : أنّ أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم
الجمعة [٣].
ز : يستحبّ أن
يقول في آخر سجدة من صلاة جعفر بعد التسبيح ما في مرفوعة السراد : يا من لبس العزّ
والوقار ، يا من تعطّف بالمجد ، وتكرّم به ، يا من لا ينبغي التسبيح إلاّ له ، يا
من أحصى كلّ شيء علمه ، يا ذا النعمة والطول ، يا ذا المنّ والفضل ، يا ذا القدرة
والكرم ، أسألك بمعاقد العزّ من عرشك ، ومنتهى الرحمة من كتابك ، وباسمك الأعظم
الأعلى ، وكلماتك التامّات ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تفعل بي كذا وكذا
[٤].
[١] الفقيه ١ : ٣٤٩
ـ ١٥٤١ ، التهذيب ٣ : ٣٠٩ ـ ٩٥٧ ، الوسائل ٨ : ٥٩ أبواب صلاة جعفر ب ٦ ح ١.
[٢] الغيبة : ٢٣٠ ،
الاحتجاج : ٤٨٢ ، الوسائل ٨ : ٦١ أبواب صلاة جعفر ب ٩ ح ١.
[٣] الاحتجاج : ٤٩١
، الوسائل ٨ : ٥٦ أبواب صلاة جعفر ب ٤ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٤٦٦
الصلاة ب ٩٦ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٣٤٩ ـ ١٥٤٤ ، الوسائل ٨ : ٥٦ أبواب صلاة جعفر ب ٣ ح
٢.