لصحيحة بسطام ،
ورواية أبي بصير ، والرضوي في الجميع ، مضافة إلى رواية الثمالي في الأخير.
وظاهر الصدوق في
الفقيه [١] : التخيير في الأوّلين [٢] ، بين ما ذكر وبين ما في رواية الثمالي : « تفتتح الصلاة ،
ثمَّ تكبّر خمس عشر مرّة تقول : الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ
الله. ثمَّ تقرأ الفاتحة ثمَّ سورة وتركع ، وكذا في سائر الركعات ».
وعن العماني : كون
التسبيح بعد السجدة الثانية في الركعتين بعد القيام قبل القراءة [٣]. ولا مستند له.
والعمل على
المشهور ، لاشتهاره رواية وفتوى ، بل كونه مجمعا عليه.
فروع :
أ : الحق المشهور
جواز احتساب هذه الصلاة من النوافل الليليّة والنهاريّة الأدائيّة والقضائيّة ،
لروايتي ذريح [٤] ، ورواية أبي بصير [٥] ، وفي العيون : إنّ مولانا الرضا عليهالسلام كان يصلّي في آخر
الليل أربع ركعات بصلاة جعفر ويسلّم في كلّ ركعتين ، ويقنت في كلّ ركعتين في
الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح ، ويحتسب بها من صلاة الليل [٦].
وفي الذكرى عن بعض
الأصحاب جواز جعلها من الفرائض أيضا [٧].