responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 355

الأولى

صلاة الاستسقاء‌

وهو : طلب السقي أو السقيا أو الإسقاء ، وهو كان مشروعا في الملل السابقة ، كما يستفاد من الكتاب [١] والسنة ، وإن لم يستفد منهما كونه بالصلاة أو مجرّد الدعاء بلا صلاة ، حيث إنّ الطريقين ثابت في ملّتنا. أمّا الأخير فبإجماع الفريقين ، وورود دعاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كذلك في بعض أخبارنا [٢] ، وهو ـ كما قيل [٣] ـ أدنى الاستسقاء.

وأوسطه الدعاء عقيب صلاة أو في أثنائها ، حيث إنّه أقرب إلى الإجابة.

وأفضله الاستسقاء بالصلاة ، فتستحبّ عند غور الأنهار ، وفتور الأمطار وحبسها عرفا ، بإجماعنا المحقّق والمصرّح به في كلمات جماعة [٤] ، بل إجماع كلّ من يحفظ عنه العلم غير أبي حنيفة ، فإنّه قال بمجرّد الدعاء [٥] ، ومع ذلك النصوص به مستفيضة بل متواترة معنى.

والكلام إمّا في كيفيّتها ، أو مستحبّاتها.

أمّا الأولى : فهي ركعتان بالإجماع ، والنصوص ، ففي موثّقة ابن بكير : في الاستسقاء ، قال : « يصلّي ركعتين ، ويقلّب رداءه الذي على يمينه ، فيجعله على يساره ، والذي على يساره على يمينه ، ويدعو الله فيستسقي » [٦].

ورواية طلحة : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى للاستسقاء‌


[١] ( وَإِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ ) .. البقرة : ٦٠.

[٢] انظر : الوسائل ٨ : ٧ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ح ٤.

[٣] الروضة ١ : ٣١٩.

[٤] كالعلامة في التذكرة ١ : ١٦٧ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٠٩.

[٥] انظر : بداية المجتهد ١ : ٢١٥.

[٦] التهذيب ٣ : ١٤٨ ـ ٣٢١ ، الوسائل ٨ : ٩ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٣ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست