فيردّه إيجاب
زيادة صلاة الأولى عن خمس تكبيرات ، وهي باطلة بالأخبار المصرّحة بأنّ صلاة الميّت
خمس تكبيرات. واحتمال جمعهما فيما بقي من تكبيرات الاولى وتفريد الثانية بالباقية
، فيردّه عدم القائل.
المسألة
السابعة : إذا تعدّدت
الجنائز يجوز تخصيص كلّ منها بصلاة.
ويجوز تشريك
الجميع ، للأصل ، والإجماع ، والروايات الواردة في كيفيّة ترتيب الجنائز [١].
وحينئذ فينوي
الجميع ، ويشرك بينهم في الأذكار فيما يتّحد لفظه ، ويراعي الجميع في المختلف ،
فلو كان منهم مؤمن وطفل ومجهول ، راعى وظيفة كلّ واحد منهم ، ومع اتّحاد الصنف
يراعي تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه ، أو يذكر مطلقا مؤوّلا بالميّت ، أو
يؤنّث كذلك مؤوّلا بالجنازة ، ولعلّ الأوّل أولى.
المسألة
الثامنة : يشترط في وجوب
الصلاة على الميّت وجوده إجماعا ، وتدلّ عليه روايات انتفاء الصلاة على اللحم
المجرّد ونحوه [٢]. فلا يصلّى على الرميم لو لم يصلّ عليه أوّلا ، وما أكله
السبع ، والغريق في البحر ونحوها.
المسألة
التاسعة : يجوز إيقاع هذه
الصلاة في كلّ وقت من غير كراهة ، ولو كان من الأوقات المكروهة فيها الصلاة ،
للأصل ، والإجماع المحقّق ، والمحكي عن الخلاف والمنتهى والتذكرة وغيرها [٣] ، والنصوص
المستفيضة كصحيحتي الحلبي [٤] ،
[١] انظر : الوسائل
٣ : ١٢٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢.
[٢] انظر : الوسائل
٣ : ١٣٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨.