responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 350

فيردّه إيجاب زيادة صلاة الأولى عن خمس تكبيرات ، وهي باطلة بالأخبار المصرّحة بأنّ صلاة الميّت خمس تكبيرات. واحتمال جمعهما فيما بقي من تكبيرات الاولى وتفريد الثانية بالباقية ، فيردّه عدم القائل.

المسألة السابعة : إذا تعدّدت الجنائز يجوز تخصيص كلّ منها بصلاة.

ويجوز تشريك الجميع ، للأصل ، والإجماع ، والروايات الواردة في كيفيّة ترتيب الجنائز [١].

وحينئذ فينوي الجميع ، ويشرك بينهم في الأذكار فيما يتّحد لفظه ، ويراعي الجميع في المختلف ، فلو كان منهم مؤمن وطفل ومجهول ، راعى وظيفة كلّ واحد منهم ، ومع اتّحاد الصنف يراعي تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه ، أو يذكر مطلقا مؤوّلا بالميّت ، أو يؤنّث كذلك مؤوّلا بالجنازة ، ولعلّ الأوّل أولى.

المسألة الثامنة : يشترط في وجوب الصلاة على الميّت وجوده إجماعا‌ ، وتدلّ عليه روايات انتفاء الصلاة على اللحم المجرّد ونحوه [٢]. فلا يصلّى على الرميم لو لم يصلّ عليه أوّلا ، وما أكله السبع ، والغريق في البحر ونحوها.

المسألة التاسعة : يجوز إيقاع هذه الصلاة في كلّ وقت من غير كراهة‌ ، ولو كان من الأوقات المكروهة فيها الصلاة ، للأصل ، والإجماع المحقّق ، والمحكي عن الخلاف والمنتهى والتذكرة وغيرها [٣] ، والنصوص المستفيضة كصحيحتي الحلبي [٤] ،


[١] انظر : الوسائل ٣ : ١٢٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢.

[٢] انظر : الوسائل ٣ : ١٣٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨.

[٣] الخلاف ١ : ٧٢١ ، المنتهى ١ : ٤٥٨ ، التذكرة ١ : ٥١ ، وانظر المدارك ٤ : ١٨٨.

[٤] التهذيب ٣ : ٣٢١ ـ ٩٩٩ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ ـ ١٨١٥ ، الوسائل ٣ : ١٠٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست