قلنا
: هل التقيّة فيه
كانت أشدّ منها في أمر المتعة؟ مع كونها مستحبّة ، ومع ذلك صار ضروريّا. وكذا مسح
الرجلين ، والسجود على الأرض ، وعدم جواز التكفير ، إلى غير ذلك.
والثاني : الاستصحاب ، فإنّ الجمعة كانت واجبة في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وخلفائه فيستصحب.
ويردّ أولا : بمعارضته باستصحاب وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة ، فإنّ قبل إيجاب
الجمعة كان الظهر واجبا ، والجمعة غير واجبة ، فإنّه علم انتفاء لأوّل وثبوت
الثاني إلى زمان تمكّن المعصوم ، ولم يعلم فيما بعده ، فيستصحب وجوب الأوّل وعدم
وجوب الثاني.
وثانيا : بمعارضته باستصحاب وجوب الظهر في زمان نزول الجمعة على من
لم يتمكّن من حضور جمعة المعصوم.
فإن
قلت : لا ينافي ذلك عند
من يشترط المعصوم في عهده لكلّ أحد ، ولو لم يتمكّن الحضور إلى جمعته.
قلنا
: فيسقط استصحابك
رأسا ؛ إذ على هذا يكون الاشتراط في عهده مسلّما ، ولا يجري الاستصحاب في الواجب
المشروط.
وثالثا : بأنّ الأصل في الواجب ما دام الوصف كونه بشرطه ، فلا يجري
الاستصحاب. إلاّ أنّ تمامية ذلك إنّما هي على ما يأتي من عدم تماميّة دلالة
الظواهر على وجوب الجمعة مطلقا. وإلاّ فلا يتمّ ؛ لأنّ الواجب ما دام الوصف لو ثبت