responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 347

وعن الديلمي فقيّده بثلاثة أيّام [١].

وعن الإسكافي فيما لم تتغيّر صورته [٢].

وفي المدارك ، فنفى البعد عن التقدير بيوم الدفن [٣].

ولا مستند لشي‌ء منها كما اعترف به في المعتبر والمنتهى لغير الأخير [٤] ، مع أنّه يحتمل أن يكون مرادهم تحديد الجواز الخالي عن الكراهة ويكون بعده مكروها ، فلا يكون لهم خلاف في أصل الجواز.

إلاّ أنّ الظاهر من إثباتهم الكراهة للتكرار مطلقا أوّلا ، ثمَّ تحديدهم الجواز بذلك أنّهم يحرّمونه بعده.

ولذا نسب جماعة [٥] إليهم بعده الحرمة ، وأثبت بعضهم لأجل ذلك لها بعده الشهرة [٦].

وكيف كان فعدم المستند يردّه ، والجمع بين الأخبار به فرع شاهد عليه.

وقد يجمع بينها بحمل أخبار الجواز على مجرّد الدعاء بشهادة صحيحة زرارة المتقدّمة وغيرها.

وهو كان حسنا لو كانت مقاومة لما مرّ ، وقد عرفت عدمها ، فاللازم طرحها ، أو حملها على ما ذكرنا من المحامل ، أو على مرتبة من الكراهة.

المسألة السادسة : لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة على الأخرى‌ ، فعن‌


[١] المراسم : ٨٠.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ١٢٠.

[٣] المدارك ٤ : ١٨٨.

[٤] المعتبر ٢ : ٣٥٩ ، المنتهى ١ : ٤٥٠.

[٥] منهم صاحب المدارك ٤ : ١٨٧ ، والآقا جمال الخوانساري في الحواشي على الروضة : ١٢٣ ، وصاحب الحدائق ١٠ : ٤٥٩.

[٦] كما في الرياض ١ : ٢٠٨. ومرجع الضمير في « لها » الحرمة ، وفي « بعده » التحديد.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست