وفي المدارك ،
فنفى البعد عن التقدير بيوم الدفن [٣].
ولا مستند لشيء
منها كما اعترف به في المعتبر والمنتهى لغير الأخير [٤] ، مع أنّه يحتمل
أن يكون مرادهم تحديد الجواز الخالي عن الكراهة ويكون بعده مكروها ، فلا يكون لهم
خلاف في أصل الجواز.
إلاّ أنّ الظاهر
من إثباتهم الكراهة للتكرار مطلقا أوّلا ، ثمَّ تحديدهم الجواز بذلك أنّهم
يحرّمونه بعده.
ولذا نسب جماعة [٥] إليهم بعده
الحرمة ، وأثبت بعضهم لأجل ذلك لها بعده الشهرة [٦].
وكيف كان فعدم
المستند يردّه ، والجمع بين الأخبار به فرع شاهد عليه.
وقد يجمع بينها
بحمل أخبار الجواز على مجرّد الدعاء بشهادة صحيحة زرارة المتقدّمة وغيرها.
وهو كان حسنا لو
كانت مقاومة لما مرّ ، وقد عرفت عدمها ، فاللازم طرحها ، أو حملها على ما ذكرنا من
المحامل ، أو على مرتبة من الكراهة.
المسألة
السادسة : لو حضرت جنازة
في أثناء الصلاة على الأخرى ، فعن