من الصلاة ، عن
روايات الجواز أيضا ، بأدلّة استحباب رفع الخوف عليه والتعجيل في أمره [١].
وجوابه ظاهر.
وللسابع : ظاهر الجملة الخبريّة في روايتي الجواز ، وعمل النبي والولي.
ويردّ : بعدم صراحة الجملة فيهما في الرجحان ، فلعلّ مجازها الجواز ،
سيّما الجواز في هذا المقام المتضمّن للرجحان في الترك. وعدم معلومية الوجه في عمل
الحجّتين ، فلعلّه أمر لا يجري في غير الموردين.
وللثامن : ضعف روايات الطرفين ، فتبقى أصالة عدم مشروعية الزائد عن المجمع عليه
، وهو القدر الواجب كفاية.
وانتفاء الوجوب له
قطعا ، والاستحباب إجماعا ، والإباحة والكراهة المصطلحة عقلا ، وبمعنى المرجوحيّة
الإضافية شرعا ، لتوقّفها على وجود بدل شرعي له من أفراد طبيعته ، فلم يبق إلاّ
الحرمة.
ويردّ الأوّل : بمنع ضعف الروايات أوّلا ، وعدم ضيره بعد الانجبار ثانيا.
والثاني : بمنع انتفاء مطلق الاستحباب ، بل هو ثابت إجماعا وإن كان أقلّ ثوابا
ممّا يقارنه غالبا ـ وهو التعجيل ـ وهو معنى الكراهة في المقام.
المسألة
الثانية : من أدرك مع
الإمام بعض التكبيرات وفاته البعض دخل معه في الصلاة عليه ، وأتمّ ما بقي منها ،
بلا خلاف بين العلماء كما عن المنتهى [٢] ، بل بالإجماع كما عن الخلاف [٣]
للمستفيضة من
الصحاح وغيرها ، منها : صحيحة الحلبي : « إذا أدرك