responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 335

من الصلاة ، عن روايات الجواز أيضا ، بأدلّة استحباب رفع الخوف عليه والتعجيل في أمره [١].

وجوابه ظاهر.

وللسابع : ظاهر الجملة الخبريّة في روايتي الجواز ، وعمل النبي والولي.

ويردّ : بعدم صراحة الجملة فيهما في الرجحان ، فلعلّ مجازها الجواز ، سيّما الجواز في هذا المقام المتضمّن للرجحان في الترك. وعدم معلومية الوجه في عمل الحجّتين ، فلعلّه أمر لا يجري في غير الموردين.

وللثامن : ضعف روايات الطرفين ، فتبقى أصالة عدم مشروعية الزائد عن المجمع عليه ، وهو القدر الواجب كفاية.

وانتفاء الوجوب له قطعا ، والاستحباب إجماعا ، والإباحة والكراهة المصطلحة عقلا ، وبمعنى المرجوحيّة الإضافية شرعا ، لتوقّفها على وجود بدل شرعي له من أفراد طبيعته ، فلم يبق إلاّ الحرمة.

ويردّ الأوّل : بمنع ضعف الروايات أوّلا ، وعدم ضيره بعد الانجبار ثانيا.

والثاني : بمنع انتفاء مطلق الاستحباب ، بل هو ثابت إجماعا وإن كان أقلّ ثوابا ممّا يقارنه غالبا ـ وهو التعجيل ـ وهو معنى الكراهة في المقام.

المسألة الثانية : من أدرك مع الإمام بعض التكبيرات وفاته البعض دخل معه في الصلاة عليه ، وأتمّ ما بقي منها‌ ، بلا خلاف بين العلماء كما عن المنتهى [٢] ، بل بالإجماع كما عن الخلاف [٣]

للمستفيضة من الصحاح وغيرها ، منها : صحيحة الحلبي : « إذا أدرك‌


[١] انظر : الوسائل ٢ : ٤٧١ أبواب الاحتضار ب ٤٧.

[٢] المنتهى ١ : ٤٥٥.

[٣] الخلاف ١ : ٧٢٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست