responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 307

ويردّ الأوّلان : بعدم الحجيّة.

والثالث : بحصولها بالنسبة إلى ما علم به اشتغال الذمّة.

والروايات : بعدم الدلالة على الوجوب ، ولو تضمّن بعضها قوله : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يفعل كذا » المشعر بالدوام والمواظبة.

مع أنّ أولاها تتضمّن الصلاة على الأنبياء الدالّ على الاستغراق ، وهم لا يقولون بوجوبه ، وتخالف ما تضمّنته الثانية من الدعاء لنفسه خاصّة.

وثانيتها تتضمّن التحميد والتمجيد بعد الاولى ، وهم لا يوجبونهما ، وتخالف ما تضمّنته الاولى من الشهادة.

وثالثتها تتضمّن أمورا لا يجب شي‌ء منها قطعا ، وتخالف ما في مواضع أخر من ذلك الكتاب لفظا ومعنى.

ومع ذلك كلّه ، فهي مع ما مرّ من الأخبار الدالّة على نفي التوقيت ـ كما مرّ ـ أو المشتملة على أذكار أخر معارضة. هذا.

ثمَّ إنّه على القول بوجوب الأذكار الأربعة لا يتعيّن فيها لفظ مخصوص ، كما نقل التصريح به عن كثير من الأصحاب ، بل لعلّه إجماعي ، ويدلّ عليه الأصل أيضا ، فتجوز تأديتها بأيّ لفظ كان.

المسألة الرابعة : تجوز تأدية الدعاء المطلق ـ على المختار ـ والأذكار الأربعة ـ على القول بوجوبها ـ بالفارسيّة‌ ، على الأقوى ، وتجوز قراءة الدعوات المأثورة من المكتوب أيضا ، للأصل.

وما يظنّ دليلا لعدم جوازهما ـ لو كان به قائل هنا ـ يعلم دفعه ممّا مرّ في مسألتي جواز القراءة في الصلاة عن المصحف ، وجواز القنوت بالفارسيّة.

المسألة الخامسة : يستحب الدعاء بالأذكار الأربعة الموزّعة على التكبيرات الأربع‌ ، تأسيّا بما حكي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واتّباعا للشهرة والإجماع المحكيّين ، وخروجا عن شبهة الخلاف.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست