والثالث : بحصولها بالنسبة إلى ما علم به اشتغال الذمّة.
والروايات : بعدم الدلالة على الوجوب ، ولو تضمّن بعضها قوله : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يفعل كذا »
المشعر بالدوام والمواظبة.
مع أنّ أولاها
تتضمّن الصلاة على الأنبياء الدالّ على الاستغراق ، وهم لا يقولون بوجوبه ، وتخالف
ما تضمّنته الثانية من الدعاء لنفسه خاصّة.
وثانيتها تتضمّن
التحميد والتمجيد بعد الاولى ، وهم لا يوجبونهما ، وتخالف ما تضمّنته الاولى من
الشهادة.
وثالثتها تتضمّن
أمورا لا يجب شيء منها قطعا ، وتخالف ما في مواضع أخر من ذلك الكتاب لفظا ومعنى.
ومع ذلك كلّه ،
فهي مع ما مرّ من الأخبار الدالّة على نفي التوقيت ـ كما مرّ ـ أو المشتملة على
أذكار أخر معارضة. هذا.
ثمَّ إنّه على
القول بوجوب الأذكار الأربعة لا يتعيّن فيها لفظ مخصوص ، كما نقل التصريح به عن
كثير من الأصحاب ، بل لعلّه إجماعي ، ويدلّ عليه الأصل أيضا ، فتجوز تأديتها بأيّ
لفظ كان.
المسألة
الرابعة : تجوز تأدية
الدعاء المطلق ـ على المختار ـ والأذكار الأربعة ـ على القول بوجوبها ـ بالفارسيّة
، على الأقوى ، وتجوز قراءة الدعوات المأثورة من المكتوب أيضا ، للأصل.
وما يظنّ دليلا
لعدم جوازهما ـ لو كان به قائل هنا ـ يعلم دفعه ممّا مرّ في مسألتي جواز القراءة
في الصلاة عن المصحف ، وجواز القنوت بالفارسيّة.
المسألة
الخامسة : يستحب الدعاء
بالأذكار الأربعة الموزّعة على التكبيرات الأربع ، تأسيّا بما حكي عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، واتّباعا
للشهرة والإجماع المحكيّين ، وخروجا عن شبهة الخلاف.