والقيام
والاستقبال وغيرها ، مع وجوبها إجماعا. مع أنّ بعد التسليم غايتها الإطلاق ، فيجب
تقييده بما مرّ.
المسألة
الثالثة : مقتضى الأمر
بالصلاة على الميّت في أوامرها ، والدعاء له في صحيحة ابن أذينة والفضيل : وجوب
ذلك ، أي الدعاء له ، فلا مناص عنه.
ولا تضرّه صحيحة
زرارة ومحمّد : « ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقّت ، تدعو بما بدا
لك ، وأحقّ الموتى أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على النبيّ » [١].
لأنّها أعمّ مطلقا
ممّا مرّ ، فيجب التخصيص به.
ولا موثّقة يونس :
عن صلاة الجنازة أصليّ عليها على غير وضوء؟ فقال : « نعم ، إنّما هو تسبيح وتكبير
، وتحميد وتهليل » [٢].
لأنّ جهة إثبات
هذه الأمور لا تنافي ثبوت الغير أيضا. وأمّا جهة نفي الغير التي هي الملحوظة في
الرواية فإنّما هي بالنسبة إلى الركوع والسجود ، لأنّ انتفاءهما هو الصالح لعلّية
انتفاء الوضوء. ولو سلّم العموم ، فتكون أعمّ مطلقا ممّا مرّ أيضا ، فتخصّ به.
ولكن لا يتعيّن في
الدعاء له لفظ خاصّ ، ولا موضع خاصّ ، للأصل.
وكذا لا يتعيّن في
الدعوات الأربع غير ما ذكر شيء خاص معنى أو لفظا ، وفاقا للإسكافي [٣] ، وجماعة من
المتأخرين ، منهم : المدارك والذخيرة والحدائق [٤] ، ونسبه في الأول إلى الأكثر.
للأصل السالم عن
المعارض الدالّ على الوجوب جدّا ، إلاّ الرضوي الآتي
[١] التهذيب ٣ : ١٨٩
ـ ٤٢٩ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٧ ح ٣.
[٢] الكافي ٣ : ١٧٨
الجنائز ب ٤٩ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٥ ، الوسائل ٣ :
٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٧ ح ٢.