والثاني
: أنّ المراد
بالأربع الإخبار عمّا يقال بين التكبيرات من الدعاء ، فإنّ الخامسة ليس بعدها دعاء
، كما تكشف عنه رواية أبي بصير : سأله رجل عن التكبير على الجنائز ، فقال : « خمس
تكبيرات » ثمَّ سأله آخر عن الصلاة على الجنازة فقال : « أربع صلوات » فقال الأوّل
: جعلت فداك ، سألتك فقلت : خمسا وسألك هذا فقلت : أربعا ، فقال : « إنّك سألتني عن
التكبيرة ، وسألني هذا عن الصلاة » ثمَّ قال : « إنّها خمس تكبيرات بينهنّ أربع
صلوات » [٢].
هذا كلّه مع أنّ
الإثبات مقدّم على النفي ، فلعلّ راوي الأربع لم يسمع الخامسة ، لكونها منفردة عن
الدعاء ، وكونه بعيدا عن الإمام عليهالسلام.
ثمَّ إنّه لا فرق
في وجوب التكبيرات الخمس بين كون الميّت مؤمنا أو مخالفا تجب عليه الصلاة ،
للعمومات المتقدّمة المثبتة للوجوب ، ولو بضميمة الإجماع المركّب.
وأمّا ما مرّ من
روايات تكبير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أربعا ، فإنّما هو في المنافق ، وصدقه على مطلق المخالفين
غير معلوم ، وإن أطلق عليهم في بعض الأخبار ، ولكنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ،
والمجاز غير منحصر في واحد.
المسألة
الثانية : يدعى بين كلّ
تكبيرتين بالدعاء إجماعا ، له ، وللمستفيضة بل المتواترة معنى من الأخبار [٣].
وهل هو على سبيل
الوجوب أو الاستحباب؟.
[١] التهذيب ٣ : ٣١٧
ـ ٩٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٧٥ ـ ١٨٤٠ ، الوسائل ٣ : ٦٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ٩.
[٢] التهذيب ٣ : ٣١٨
ـ ٩٨٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٦ ـ ١٨٤٢ ، الوسائل ٣ : ٧٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١٢.