responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 301

له ، لأنّه كان منافقا » [١].

والثاني : أنّ المراد بالأربع الإخبار عمّا يقال بين التكبيرات من الدعاء ، فإنّ الخامسة ليس بعدها دعاء ، كما تكشف عنه رواية أبي بصير : سأله رجل عن التكبير على الجنائز ، فقال : « خمس تكبيرات » ثمَّ سأله آخر عن الصلاة على الجنازة فقال : « أربع صلوات » فقال الأوّل : جعلت فداك ، سألتك فقلت : خمسا وسألك هذا فقلت : أربعا ، فقال : « إنّك سألتني عن التكبيرة ، وسألني هذا عن الصلاة » ثمَّ قال : « إنّها خمس تكبيرات بينهنّ أربع صلوات » [٢].

هذا كلّه مع أنّ الإثبات مقدّم على النفي ، فلعلّ راوي الأربع لم يسمع الخامسة ، لكونها منفردة عن الدعاء ، وكونه بعيدا عن الإمام عليه‌السلام.

ثمَّ إنّه لا فرق في وجوب التكبيرات الخمس بين كون الميّت مؤمنا أو مخالفا تجب عليه الصلاة ، للعمومات المتقدّمة المثبتة للوجوب ، ولو بضميمة الإجماع المركّب.

وأمّا ما مرّ من روايات تكبير النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أربعا ، فإنّما هو في المنافق ، وصدقه على مطلق المخالفين غير معلوم ، وإن أطلق عليهم في بعض الأخبار ، ولكنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، والمجاز غير منحصر في واحد.

المسألة الثانية : يدعى بين كلّ تكبيرتين بالدعاء إجماعا‌ ، له ، وللمستفيضة بل المتواترة معنى من الأخبار [٣].

وهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟.


[١] التهذيب ٣ : ٣١٧ ـ ٩٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٧٥ ـ ١٨٤٠ ، الوسائل ٣ : ٦٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ٩.

[٢] التهذيب ٣ : ٣١٨ ـ ٩٨٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٦ ـ ١٨٤٢ ، الوسائل ٣ : ٧٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١٢.

[٣] انظر : الوسائل ٣ : ٦٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست